النيابة تحقق في بلاغ يتهم عضو هيئة قضائية بإصدار حكم بالمخالفة للقانون (مستند)
الثلاثاء، 15 مايو 2018 11:47 ص
أمرت النيابة العامة، بإحالة بلاغ يتهم المستشار «م . م. ص»، رئيس محكمة جنح مستأنف بندر شبين الكوم، بإصدار حكم بحبس محامى مدة شهر، بموجب قائمة أعيان مزورة وثبت تزويرها بطريق الطعن بالتزوير أمام مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، لنيابة شبين الكوم لمباشرة التحقيق.
كما تقدم المحامى محمد نبيل الخولى، بعدة شكاوى وبلاغات للجهات المختصة جاءت كالتالى: «75ع ھ وزير العدل، 53 /1 مساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، 167 مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، الشكوي رقم 46 لرئس محكمة النقض بدار القضاء العالي، الشكوي المرسلة علي موقع هيئة الرقابة الإدارية رقم 3x77v47776 لسنة ٢٠١٨، و الشكوي رقم 560لسنة 2018 موقع مجلس النواب».
وعلى الفور، أمرت الجهات المختصة فى البلاغ المقيد برقم 464 عرائض النائب العام باستدعاء مقدم البلاغ المحامى محمد نبيل أحمد الخولى، للاستماع لأقواله في المذكرة المقيدة بالرقم ١٦٧ بتاريخ ١٠/١/٢٠١٨ للتفتيش القضائي بوزارة العدل لبدء التحقيق فيما نسب إلي المستشار «م . م. ص»، رئيس محكمة جنح مستأنف بندر شبين الكوم، لإصداره حكماً بحبس مقدم المذكرة مدة شهر بموجب قائمة أعيان مزورة وثبت تزويرها بطريق الطعن بالتزوير أمام مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير .
من جانبه، قال «الخولى» خلال التحقيقات، أنه تم تنفيذ الحكم بالجلسة المؤرخة بتاريخ 3/4/2017 وحتى بقائمة أعيان مزورة، لما هو ثابت بالتقرير الصادر من مصلحة الطب 2017/5/3 الشرعي قسم التزييف، والتزوير بطنطا ثابت فيها لتزوير، حيث أنه هذا الحكم صدر على نموذج واقعة مغايرة تماماً لما هو ثابت بالأوراق، ومحاضر الجلسات وذلك لجنحه رقم 1971 سنه 2014 المستأنف برقم12601، بتأييد حكم أو لدرجة حبس شهر مع الشغل، وذلك بحكم2017/4/3 بتاريخ ٢٠١٦ نموذج استانبا معدى الذي يتحدث عن رواية أخرى تماماً بخلاف قضيتى، والمعروض فيها من مستندات و تقارير من مصلحة الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير، ومذكرات ومحاضر.
وأضاف «الخولى» خلال التحقيقات أن ذلك تبديد منقولات ادانة، وهو الوحيد المطبوع اسمه على الحكم وايضاً الوحيد المطبوع اسمه بذلك الحكم أصدر المشكو في حقه ضدى الحكم القضائى رقم 12601 لسنه ٢٠١٦ بتاريخ جنح مستأنف شبين الكوم بحبسى مدة شهر مع الشغل على سند قائمة أعيان2017/4/3 مزورة كما هو ثابت بتقرير الخبيرة للطب الشرعى بقسم التزييف والتزوير بطنطا بسبب هذا الحكم الجائر المنبت الصلة عن وقائع الجنحة المذكورة، ومستنداتها، فكان تنفيذ على حكم قضائى ليسً بناءا2017/5/3، وحتى2017/4/3الحكم من تاريخ الجلسة في له علاقة، وحيث أن الحكم الظالم محل الشكوى يصرخ بالتزوير، وحبسى ظلما بالمخالفة الصارخة للدستور والقانون.
وذلك للأسباب الآتية: جاءت أسباب الحكم بشأن واقعة أخرى تمام أليس لها وجود بالأوراق حيث ثابت أولاً من الحكم في صفحته الثانية بالثلث الأخير منها ما هو ثابت بتقرير السيد الخبير من عرض المتهم للمنقولات وباقي الكلمات مطمسه وغير واضحة للقراءة أخرى، ولما كان ذلك ليس له أصل بالأوراق بتاتاً : حيث أن محاضر الجلسة حتي أنه لم يتم تفريغ الحرز في الجلسة و الإطلاع علي المحرر سند الجنحة بالمخالفة الصارخة لقانون المرافعات و قانون الإجراءات الجنائية.
ثانياً: بعرض أية منقولات ولا يوجد ثمة تقرير لخبير عرض ولا يوجد بها كما ذكر من محضر، جمع استدلالات سواء في محكمة أو لدرجة أو ثانى درجة مصدرة هذا الحكم المزور، لأنني قمت الطعن بالتزوير على محرر القائمة سند الجنحة المذكورة بأول جلسة في الاستئناف نجد أن اسمها الوحيد المطبوع على هذا النموذج شخصياً والدليل.
ثالثاً: عدم طباعة باقي أسماء باقي أعضاء الهيئة على هذا النموذج : عبارة ( س-تبديد منقولات–إدانة)
رابعاً: هذا الحكم ادأنه حكم معد سلفاً موجود معه ليقوم باستخدامه هو ليس حكم قضائي يكتب ويسرد أسباب، هو منطوق جاء بالقانون وحيث أن الخطأ المهني الجسيم الذي أرتكبه هذا القاضي المشكو في حقه رئيس محكمة جنح مستأنف شبين الكوم مع أعضاء الدائرة مصدره هذا الحكم المزور، كون التزوير هو تغيير الحقيقة لا يقع في نطاق الخطأ في التقدير أو الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب و كل رأى أو تطبيق قانوني تخلص إليه هيئه المحكمة، بعد النظر والاجتهاد في استنباط الحلول لمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام للقضاء أو آراء للفقه .