المحكمة الدستورية العليا تجيب.. هل يجوز توريث أراضي الإصلاح الزراعي؟
الأحد، 06 مايو 2018 05:36 م
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكما أمس السبت، حول جواز توريث أراضي الإصلاح الزراعي من عدمه، والبت في دستورية المواد القانونية المنظمة لذلك.
المحكمة الدستورية العليا
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها، إنها قضت في الدعوى رقم 236 لسنة 26 قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتنظيم بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، فيما نصت عليه من «ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال».
حكم المحكمة الدستورية العليا
وقضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من «دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث»، وبسقوط نص البند (1) من المادة (3) من القانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 877 لسنة 1986، فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفى حالة وفاة أى من المقبولين معه فى البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين.
توريث أراضي الإصلاح الزراعي
المحكمة الدستورية العليا أكدت أن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تعين الورثة وتحدد حصتهم و قواعد انتقال ملكية الأراضي الخاصة لقانون الإصلاح الزراعي، وأن هذه الأحكام قطعية الثبوت والدلالة لا يجوز تحويرها أو الاتفاق على خلافها.
ولما كان المشرع قد قرر، بنصى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه، إشراك المقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم مع المنتفع الأصلى أو الورثة عنه مشاعًا، حسب الأحوال، فى ملكية الأرض محل العقد المبرم بين مالكها المنتفع الأصلى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فبذلك يكون المشرع قد أخل بحرية المالك فى التعاقد، مما أدى إلى تقسيم الملكية بين المنتفع الأصلى أو الورثة عنه من ناحية، والمقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم من ناحية أخرى، بالرغم من أن المنتفـــع الأصلى هــــــو المالــــــك «الهيئة العامة للإصلاح الزراعي» دون غيره، ومن ثم يقع هذان النصان فى مخالفة المواد (2 و10 و35 و53 و54 و225) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.