مستشارك القانونى.. هل منع الأطفال من السفر قانوني أم نكاية في الزوجات؟
الخميس، 19 أبريل 2018 05:00 م
هل يجوز للأم الحاضنة السفر بأولادها والتي أعمارهم 3 سنوات و 6 سنوات بدون إذن والدهم، وذلك في الحالتين أن كانت زوجته ولكنهما منفصلين أو في حالة الطلاق ، مع العلم أن سفر الحاضنة سيكون من المدينة التي يقيم والد أولادها فيها إلى قرية أهلها ومسافة السفر تقريبا 600 كيلو متر ذهابا فقط، مع العلم أن القرية حيث مقر اقامة الزوجة هي التي تم فيها عقد الزواج ، فهل يعتبر هذا السفر مسقط لحضانة الأم وانتقالها للأب في حالة استمرار الزواج أو في حالة تم الطلاق ؟ كانت هذه مشكلة سيدة عرضتها لمعرفة موقفها القانوني في حالة سفرها داخل نفس المدينة بالاولاد ولكن لمسافة أبعد من مقر إقامة الزوجة وهناك حالة أخري كانت بمنع الاطفال من السفر بصحبة والدتهم لدولة الكويت لزيارة جدهم ولكنهم في المطار فوجئت بقرار منع الاطفال من السفر رغم أن والدهم ايضا يقيم بنفس الدولة ولا يأتي لمصر لزيارة الاطفال فكيف يمنعهم من السفر؟
يقول علي صبري المحامي بالاستئناف وشئون الأسرة أن من حق الاب منع زوجته من السفر خارج البلاد، لان ذلك يحرمه من حق رؤية الاطفال وبالتالي فأن القانون منح الزوج حق منع أطفاله من السفر كنوع من السيطرة علي محاولات الامهات للهروب بالاطفال.
وأضاف «صبرى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك حالات يقرر الاب منع الاطفال من السفر للخارج رغم عدم تواجده في نفس الدولة معهم كنوع من النكاية في الام لان قرارات منع الاطفال من الصعب إلغائها، فالحضانة تعتبر من واجبات الابوين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وما دام الولد في أمس الحاجة إلى الرعاية والعناية، حيث يكون عاجزا عن مباشرة مصالحه بنفسه وبالتالي فإنه عندما تكون العلاقة الزوجية قائمة فإنه لا يمكن أن يطرح السفر بالمحضون إشكالا، سواء للأب أو للأم، إذا كان الطفل في المرحلة الأولى في حضانة النساء كان للأب الحق في أن يرى ولده في هذه الفترة وليس للحاضنة الحق بأن تنقله وتسافر به إلى مكان بعيد بحيث لا يستطيع الأب فيه أن يرى ولده، وكذلك فإن من يتولى أمر الطفل بعد حضانة النساء إن كان أباً أو غيره من العصبات الرجال عليه أيضاً أن يمكن الأم من رؤية ولدها، ولا يُمكنه السفر به إلى بلد يمنع فيه من رؤية الأم ولدها ولا يخفى بأن السفر هو أعظم مانع لذلك، أي أنه متى كان الولد عند أحد أبويه لا يُمنع الآخر من النظر إليه ومن تعهده .
واستكمل صبري قائلا : «أن السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، يعد سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة،ويسلم للاب بحكم القاضي سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها، أم أكان السفر بالمحضون أثناء أو بعد انفصام عُرى الزوجية، وبعد أن يتولى الأب أمر الطفل وسفره به، مع اعتبار الأم الحاضنة في هذه الحالة ناشزاً.
أما إذا كان السفر إلى بلدة قريبة تمكن الأب من معاينة ولده والعودة إلى موطنه قبل الليل جاز لها ذلك ولو لم تستأذن في ذلك الزوج، ولا يعتبر ذلك مسقطاً لحضانتها وإنما يعتبر ذلك مخالفاً لآداب الزوجية وافتئاتاً على حق الزوج بعدم خروج زوجته من مسكنه إلا بإذنه، فإذا خرجت به دون إذنه اعتبرت ناشزاً .