تشريعية النواب توافق على تشديد العقوبات على إخفاء بيع مواد التموين

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:10 م
تشريعية النواب توافق على تشديد العقوبات على إخفاء بيع مواد التموين
البرلمان

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع  مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية  وفروعها  ومستودعات البوتاجاز  ومحطات خدمة  وتموين السيارات.

وشددت العقوبات على أن من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على  تقرير حصة له فى توزيع  مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وأدلى  ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

وشدد مشروع القانون العقوبات على  كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائةألف جنيه ولا تزيد عن  مليون  جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن  سنتين  ولا تزيد على خمس سنوات  وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن  خمسمائة ألف جنيه.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة