أستاذ قانون جنائي: استغلال أملاك الأوقاف فى الصندوق السيادى قانونى 100% ..ويساهم فى التنمية
الخميس، 12 أبريل 2018 10:32 معلي الديب
قال وائل نجم أستاذ القانون الجنائي، إن أي حديث عن التنمية الاقتصادية لا بد أن يتطرق في البدء إلى مصادرتمويل هذه التنمية، ومن أولى شروط الاقتصاد الإسلامي مشروعية عمل المؤسسة ومشروعية الوسائل والأدوات التي تستخدمها للوصول إلى تمويل التنمية وإشباع الحاجات العامة في الدولة الإسلامية.
أضاف نجم لـ«صوت الأمة »أن مفهوم الاقتصاد الإسلامي العام ،يؤكد أن المال مال الله تعالى، وأن الإنسان مستخلف في هذا المال من قبل الله تعالى، وبذلك ينبغي أن يكتسب هذا المال بصورمشروعة وينفق في قنوات مشروعة أيضاً،مؤكدا أن من مصادر كسب المال الحلال في دائرة الإنتاج والدخول العمل، هو أعظم هذه المصادر، ثم الهبة والهدية والصدقة والتبرع والميراث والوقف وغيرها.
وأوضح أن الوقف في الحضارة الإسلامية ركنٌا زاهرا وعطاءٌ ممتد حقق نهضة اجتماعية وتكافلية عظيمة لأبناء الأمة، وساهم مساهمة فعّالة ومملوسة أثرت في وجه حياة الأمة من القدم وإلى وقتنا الحاضرهذا، حيث شهدت بلاد المسلمين مؤسسات صحية وثقافية وعلمية رائدة ومساجد ومنارات كانت وقفاً أو أنشئت بأموال الأوقاف، ومثال فقط لا للحصرجامعة الزيتونة في تونس والأزهر الشريف في مصروجامعة أم درمان الإسلامية ومستشفى عبد المنعم محمد ومستشفى السلمابي في السودان.
وأشارأستاذ القانون الجنائي أن الدولة الإسلامية الأولى، كانت تنفق على حاجاتها العامة في تنمية رعاياها من «بيت مال المسلمين» الذي كان له «أمين» بمثابة وزير الخزانة والمالية في عصرنا الحاضر هذا.. وكان بيت المال يقوم برعاية المحتاجين والفقراء والمساكين والأيتام و الأرامل والمرضى وأبناء السبيل والمؤلفة قلوبهم والغارمين وكبار السن والعجزة والجيش والجند، وكل من له حاجة كان بيت المال يسد حاجته ويكفيه مؤونة السؤال ومرارة الحرمان، بجانب الصدقات الأخرى داخل المجتمع لأهل الحاجات والعوز، وكانت هذه تمثل قمة التكافل التي عرفها المجتمع الإسلامي، وهي أن تسعى الدولة بل تبذل عطاءها لأهل الحاجات ومثلها يفعل أهل اليسار من اليُسر والأغنياء إزاء الفقراء وأصحاب الحاجات.
وأكد أنه لما تقلص دور بيت مال المسلمين نتيجة ضعف أصاب الدولة وتحولات سياسية ومذهبية حالت دون استمرار بيت مال المسلمين بمعناه الأول، لجأ الناس إلى أهل اليسار والغنى، فكانت هذه الأوقاف التي أريد لها أن تسد هذا الثغر وتحرس هذا الباب، وقد فعلت يوم أن كانت في أيدٍ أمينة تخاف الله وتخشاه ولا تأكل أموال الأيتام وأبناء الشهداء و كبار السن والمساكين ثم اتى تعديل فى بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغييرشروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع"، بينما أشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعًا عامًا للدولة من جهة البر، والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجلها".
أشار إلي أن المادة الثالثة نصت على أنه يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
وأضاف أن هذا التعديل يهدف لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالاً، وملبّيًا لمتطلبات المجتمع المصرى، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء، وعلى ذلك فإن القيمة الفعلية تكاد تكون منعدمة.