رفض أول دعوى قضائية لنقل الأعضاء البشرية من مصريين إلى أجانب (مستند)
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:22 معلاء رضوان و محمد إبراهيم
حصلت «صوت الأمة» على حكم أول دعوى قضائية، والمقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض نقل الأعضاء البشرية من مصريين إلى أجانب.
المحكمة في حيثيات الحكم بالدعوى المقيدة برقم 17256 لسنة 56 ق، قالت إن القانون المصري يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود الزواج، ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
الدعوى أقامها علي عبد الهادي ناصر الملاح بصفته ولياَ شرعياَ على الطفل «مهند» ضد نقيب الأطباء ووزير الصحة بصفتهما، حيث أقام المدعى على عبد الهادي ناصر الملاح الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى لنقابة الأطباء بالامتناع عن الموافقة على زرع كليه لنجليه من متبرع مصري.
وذكر المدعى شرحاَ للدعوى أنه فلسطينى الجنسية ويعيش في مصر وقد أصيب أبنه الطفل «مهند» وعمره 14 عشر عاماَ بمرض الفشل الكلوى ويحتاج إلى عملية زرع كلى ووجد متبرعاَ، فتقدم إلى نقيب الأطباء للموافقة على نقل الكلى من متبرع مصرى إلا أن نقابة الأطباء رفضت ذلك استناداَ إلى أن القواعد المقررة توجب أن يكون المريض والمتبرع من جنسية واحدة، وأضاف المدعى أن قرار نقابة الأطباء لا أساس له.
الدعوى تداولت أمام المحكمة حيث أودع المدعى حافظة مستندات، وأودع وكيل نقيب الأطباء حافظة مستندات ومذكرتى دفاع، وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات، وبجلسة الحكم، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى، وبقبول الدعوى شكلاَ وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
المحكمة قالت في حيثيات الحكم أنه عقب الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات من حيث إن المدعى يهدف إلى إلغاء قرار نقابة الأطباء برفض التصريح له بنقل كليه من متبرع مصرى إلى نجله مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأضافت: أنه بالنسبة لموضوع الدعوى فإن المادة «1» من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تنص على أن: تنشأ نقابة للأطباء تكون لها الشخصية الاعتبارية. وتنص المادة «2» من هذا القانون على أن: «تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي:
أولا: تجنيد كافة الأطباء ليؤدوا الطلب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجاَ حقاَ مكفولاَ لكل مواطن.
وتنص المادة «28» من القانون ذاته على أن: يختص مجلس النقابة بما يأتي: «العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها، إعداد لائحة آداب مهنة الطب ووضع القواعد المنظمة لمزاولة المهنة.
وأكدت المحكمة أن مفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ نقابة الأطباء كنقابة مهنية تختص بتنظيم مزاولة مهنة الطب في مصر، وحدد أهداف النقابة ومن بينها المساهمة في حل المشاكل الصحية للشعب المصري، كما بين اختصاصات مجلس النقابة ومن بينها إعداد لأئحة أداب مهنة الطب ووضع القواعد المنظمة لمزاولة المهنة.