«الدستورية» تحجز الطعن على مواد قانون الإصلاح الزراعي للحكم
السبت، 07 أبريل 2018 04:54 مهبة جعفر
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين "2 و3" من المادة "3" من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن قانون الإصلاح الزراعى، لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وذكرت الدعوى رقم 236 لسنة 26 دستورية، والمقامة من حسين إبراهيم إبراهيم، ضد رئيس الجمهورية، أن المادة الثالثة من القانون تنص على: "تعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال، متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".