«الدستورية» تحجز الطعن على مواد إيجار الأماكن للحكم 2 يونيو

السبت، 07 أبريل 2018 01:43 م
«الدستورية» تحجز الطعن على مواد إيجار الأماكن للحكم 2 يونيو
صورة ارشيفية
هبة جعفر

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 18و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
 
 
وذكرت الدعوى رقم 42 لسنة 31 دستورية، المقامة من حنان محمد الساعدي ضد رئيس الوزراء وآخرين، أن المادة 18، تنص على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة، ويحلف المهندس يمينًا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة".
 
 
وتنص المادة 59، على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شؤون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة، أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلًا لتنفيذ حكمها".
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق