الجريدة الرسمية تنشر 23 حكما للمحكمة الدستورية.. تعرف عليها

الإثنين، 27 نوفمبر 2017 12:20 م
الجريدة الرسمية تنشر 23 حكما للمحكمة الدستورية.. تعرف عليها
المستشار عبدالوهاب عبد الرازق- رئيس المحكمة الدستورية
هبة جعفر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين ، 23  حكما أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت 4 نوفمبر برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببعض الأحكام والقوانين، المطعون فى دستوريتها، من ضمنها الحكم بعدم قبول الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها"، وكذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص، وقبول الدعوي المقامة للطعن بعدم دستورية البند رقم (4) من المادة (624) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

ومن ضمن الأحكام المحكمة الدستورية العليا، قبول الدعوى التي أقامتها المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، للمطالبة بتسوية معاشها عن الفترة التي قضتها بالمحكمة، وصرف المكافأة وعدم قبول أى دعوى أخرى.
 
وتركت "الجبالي"، المحكمة في 2012 بموجب التعديلات الدستورية التي جرت في ذلك العام في أثناء فترة حكم الإخوان، والتي تضمنت نصًا يحدد عدد أعضاء المحكمة الدستورية.
 
وكانت أكدت المستشارة تهاني الجبالي، في مذكرة دفاعها للرد علي الدفوع المقدمة من هيئة قضايا الدولة علي القضية المقامة منها ببطلان دستور 2012 التي استفتى عليها الشعب في ديسمبر 2012، وصدرت باسم دستور 2012، وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا دستوريًا والمؤجلة لجلسة 24 سبتمبر، بأن الدفع بعدم الاختصاص مردود عليه بأن هيئة قضايا الدولة اجتزأت عبارة «عدم الدستورية»، واقتطعتها من سياقها أذ أن المنعت بعد الدستورية هي القرارات الإدارية النهائية الصادرة بعزلها من منصبها القضائي استنادا لتفسير معيب للمادة 233 من وثيقة الدستور، ولا ينال من ذلك محاولات قضايا الدولة لمسخ طلباتها واستخدام عبارات تخرج الدعوي من مدلولها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق