ماذا قالت دار الإفتاء عن ارتداء البنات «البناطيل المقطعة»؟
الأحد، 01 أبريل 2018 01:22 م
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ «بانر» بحجم كبير موجود بدار الإفتاء، يحوي فتوى أصدرتها الدار حول أحكام خاصة بارتداء النساء للبناطيل التي ظهرت في تلك الأيام «المقطعة» في أنحاء متفرقة به، على اعتبار أنه أحدث موضة عصرية، وقد لاقى رواجا بين الشباب.
حيث أصدرت دار الافتاء المصرية، فتوى شرعية، موجودة بالبانر، جاء فيها أن لبس البنطلون الضيق المفصل لجسد المرأة وساقيها «حرام شرعا» والبنطال الموضة المقطع حرام شرعا أيضا، مؤكدة أن من يشترطون خلع المرأة لحجابها فى العمل أو الدراسة فأنهم آثمين شرعا وخلع الحجاب «إثم»، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق».
وأكدت الفتوى أنه الزى الشرعى هو كل ما يستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين والكعبين شريطة أن يكون واسعا محتشما فضفاضا لا يشف ولا يصف بدنها، مبينة أن عقوبة التبرج والسفور فى الآخرة هى عقوبة شديدة وهى من الكبائر شرعا.
في غضون ذلك، أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، بأن الفتوى الواردة بشأن ارتداء الفتيات والنساء للبناطيل المقطعة صحيحة، فهذه البناطيل حرام شرعا، لأنها لا تستر العورة، بل تعري مناطق في جسد الفتيات، ولهذا كان حراما، مشيرا إلى أن إرتداء البنطالون للسيدات والفتيات يخضع لشروط تجيزه، أهمها أن تتحقق فيه شروط الستر المطلوبة شرعا.
وأوضح مستشار المفتي، بأنه بخلاف البنطالون، فإن الملابس التى تلبسها المرأة أيضا لها شروط اتفق العلماء على ضرورة توفرها فيه، وهي أن يكون ساترا للعورة فلا يكشف منها شيئا، وأن لا يكون رقيقا فيشف ما تحته، مبينا بأن العورة التى يجب على المرأة سترها فى الصلاة وخارجها جميع بدنها، ما عدا وجهها وكفيها.
وأوضح عاشور، بأن للبس المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرام، مستدلا بما رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
وشدد مستشار المفتي، على أن السراويل الضيقة محرمة لأنها تثير الشهوة وتؤدي إلى الفتنة، ولهذا فإنه ممنوع، ولذلك فيكون محرما لغيره لا لذاته، مبينا أن الفقها راعوا في هذا الأمر حتى لا يكر بالإبطال على ما تنشده الشريعة وتحض عليه من الستر ومنع مقدمات الوقو في المحرم.
أما الدكتور مرزوق عبد الرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فقد أكد على أن ما أفتت به دار الإفتاء هو صحيح شرعا، مشيرا إلى أنه لا شك في حرمة ذلك كله، ولابد أن يعلم كل زوج أو أب أنه مسئول عن ذلك يوم القيامة، مطالبا بنشر هذه الفتوى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكون حجة على كل رب أسرة يوم القيامة وكذلك لتكون حجة على كل رؤساء الأعمال الخاصة والحكومية في كل بلاد المسلمين.