كبسولة قانونية..شروط وموانع وطريقة الحصول على تصريح زيارة سجين
الإثنين، 19 مارس 2018 07:00 ص
«زيارة السجين حقا دستوريا»..جملة اتفق عليها خبراء القانون تأييداَ لنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على: «أن يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد».
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى شروط زيارة السجين وخطوات الزيارة وأنواعها وعلاقة السجين بمحاميه أثناء الزيارة وموانعها .
فى هذا الشأن، يقول ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إذا كان أهل المسجون لا يعلمون السجن المودع فيه المسجون فلابد من إتباع الأتي:
الاستعلام عن مكان نزيل «مسجون»
يتقدم الطالب بطلب كتابي «بدون رسوم» لمكتب الاستعلامات بمقر ديوان عام قطاع مصلحة السجون الكائن 5 شارع شنن - متفرع من شارع الجلاء - رمسيس - القاهرة
ويشترط ..
1- أن يكون الطالب من أقارب النزيل من الدرجة الأولى أو الثانية أو الزوج أو الزوجة .
2- المحامى وكيل النزيل القانونى .
3- وجود خصومة فى دعوى جنائية أو مدنية بشرط صدور قرار أو تصريح من المحكمة أو النيابة المختصة معتمد ومختوم بشعار الجمهورية .
يقدم طلب الإستعلام شفهياً أو كتابياً لإدارة المعلومات بديوان عام رئاسة القطاع أو ترسل إليها بالفاكس.
وأضاف «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك نوعان من الزيارات «عادية –خاصة» ولكل منهما شروط وإجراءات :
أولا : الزيارة العادية
يتوجه الزائر مباشرة لمقر السجن وإبداء رغبته لمندوب السجن بالمكان المخصص لذلك بالبوابة العمومية في زيارة نزيل، ولا يستحق عن إتمام الزيارة أية رسوم ماليه، وهو الذى يتولى إخطار الزائر باستحقاق النزيل للزيارة وموافقته على إجراتها.
وتتم الزيارة العادية علي النحو التالي:
1- مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان .
2- مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية .
3- مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة .
4- مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية .
- لا يصرح للنزيل بالزيارة العادية في خلال مدة وجوده تحت الاختبار الصحي أو في أثناء وضعة في الإنفراد تنفيذاً لجزاء أو انتظارا للفصل في محضر محرر ضده .
- يسرى على كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى «المحبوسين - الأجانب المرحلين» المعاملة المقررة للمحبوسين بالنسبة لمواعيد الزيارة.
مدة الإحتساب للزيارة
وعن مدة الإحتساب للزيارة، قال تامر جمعه، الخبير القانونى، يبدأ إحتساب مدد الزيارة العادية لفئات المحكوم عليهم «السجن المشدد أو المؤبد- السجن – الحبس مع الشغل- الحبس البسيط» بعد انقضاء شهر من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة أو تاريخ النطق بالحكم إذا كان المحكوم عليه محبوساً احتياطيا بذات السجن أو أي سجن أخر.
بينما يبدأ إحتساب مدة الزيارة العادية لفئات المحبوسين إحتياطياً أو المسلوب حريتهم بغير حكم قضائى بعد إنقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداعهم بالسجن تنفيذاً لحكم المادة ( 46) من اللائحة الداخلية للسجون الخاصة بفترة الإختبار الصحى علي أن يكون بدأ أول زيارة لتلك الفئات فى اليوم الحادى عشر.
وأضاف «جمعه» فى تصريح خاص أنه تتم الزيارة العادية فى السجون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة إلا إذا أستدعى الأمر إطالة مدتها بسبب كثافة أعداد نزلاء أحد السجون وازدياد أعداد الزيارات المكررة وفقاً للتعليمات على أن يتم إثبات أسماء المتقدمين للزيارة من ذوى المسجونين فى موعد غايته الساعة العاشرة صباحاً حتى يتسنى لإدارة السجن تنفيذ تلك الزيارات فى موعدها المناسب.
ثانياً :الزيارة الخاصة
للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت لذلك ضرورة.
- يصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته «بزيارة خاصة مرة واحدة شهرياً» ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخري إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع ، وبعد إستطلاع رأى الجهات الأمنية .*
- يقوم الزائر باستيفاء الطلب المخصص لإجراء الزيارة الخاصة وتقديمه لإدارة السجن بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً *ويخطر الطالب فوراً باستحقاق الزيارة من عدمه.
- يجوز لمأمور السجن أن يسمح للمسجونين في سجن واحد بزيارة بعضهم فى الحدود المقررة للزيارة العادية وتتم الزيارة بمكتب المساعد وبحضوره ولا يجوز السماح بزيارة أحد المسجونين لإحدى المسجونات، إلا إذا كانت زوجته أو محرماً لها وتتم هذه الزيارة فى المكان المخصص للزيارة العادية وفى غير مواعيد هذه الزيارة وبحضور إحدى مستخدمات السجن مع المسجونة ومساعد السجن مع المسجون، ولمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين فى سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة «مادة 75 من اللائحة الداخلية لقانون السجون».
المحامى والمسجون
ويرخص لمحامى المسجون في مقابلته على إنفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي « مع مراعاة الاحتفاظ بهذه التصاريح بملف المسجون وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك».
موانع زياة السجين
إلا أن العديد من أهالى السجناء يعانون من عدم القدرة على زيارتهم في السجون بشكل منتظم، وذلك لعدة أسباب-حسب الخبير القانونى محمود محمود-
1-التوقيت المعين والمحدد للزيارة، حيث تبدأ الزيارة في التاسعة صباحا ما عدا يوم الجمعة، وقد تتحرك الأسرة من المنزل في وقت مبكر للغاية، ولكنها لا تصل في الموعد المحدد فيتم منعهم من الزيارة.
2- قد يكون الختم الموجود على التصريح غير واضح، مما يدفع القائمين على السجون إلى التشكيك فيه، وبالتالي يتم منع الأهالي من الزيارة.
3- من المفترض أن لكل سجين الحق في زيارتين فقط كل 6 أسابيع وبعد الوصول إلى السجن يكتشف الزائرون نفاد عدد المرات من قبل المحامي أو أحد الأقارب فيتم منعهم من الزيارة.
4-قد يتجه الأهالي للزيارة فيجدون أبناءهم انتقلوا إلى سجن آخر.
5- نص المادة 42 من قانون تنظيم السجون يمنح الداخلية حق منع الزيارة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن وهى تنص على (يجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقا أو مقيدا في أوقات معينة، وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن).
6- لا يصرح للنزيل بالزيارة العادية فى خلال مدة وجوده تحت الاختبار الصحى أو فى أثناء وضعه فى الانفراد تنفيذا لجزاء أو انتظارا للفصل فى محضر محرر ضده.
7- قد لا يعلم أهالي السجين المكان المودع فيه لذا يجب الاستعلام عن السجن بمقر ديوان عام قطاع مصلحة السجون، ويشترط أن يكون مقدم الطلب من أقارب السجين من الدرجة الأولى أو الثانية أو الزوجة.
8-في حالة مخالفة السجين للقوانين تمنعه إدارة السجن من الزيارة لمدة 15 يوما.
9- تمنع الزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم فى بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخرى إلا بمقتضى تصريح كتابى من رئاسة القطاع، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.
10- تمنع الزيارة في حالة العثور على ممنوعات مع الزائرين أثناء التفتيش داخل السجن.
صيغة الطلب
وعن صيغة الطلب، قدم «محمد فاروق» الطريقة القانونية للطلب المقرر تقديمه للجهات المختصة كالتالى:
السيد / رئيس نيابة ………………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /.......................................... بصفتي ..............
المتهم .................................. المتهم فى القضية رقم …………… لسنة ……….
الموضوع
نرجو من سيادتكم التصريح لنا بزيارة المتهم فى محبسه بسجن ……………..وذلك لكل من الاسماء التالية:
الاسم الصفة ( علاقة القرابة )
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
وتقبلوا وافر التحية
مقدمه لسيادتكم
الاسم : ..................................