اعرف حقك.. تفاصيل قانون تنظيم التعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين

الأحد، 11 مارس 2018 05:00 م
اعرف حقك.. تفاصيل قانون تنظيم التعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين
أحمد رجب الضبع

تقدم النائب على الكيال، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، والسبب فى ذلك أن ترك التعاملات التي تتم على نحو إلكتروني دون تنظيم، يعني أن الدولة تترك المواطنين فريسة لإمكانية التعرض للتدليس والغش الذي يسهل حدوثه في المعاملات التجارية الإلكترونية، خاصة أن المعاملات التجارية الإلكترونية بدأت تحظى بشعبية متزايدة في أوساط كثيرة من المصريين، لذا حرص مشروع القانون هذا على وضع نصوص قانونية تنظم جمع المتحصلات الضريبية من المعاملات التجارية الإلكترونية بالإضافة الى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقًا لنص المادة 27 ونص المادة 28 ونص المادة 38 من الدستور.

وأضاف الكيال، التشريعات المصرية تخلو من أى إطار قانوني ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني أو من أى إطار قانوني يحمي حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية وأن الغرض من هذا القانون هو فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة الي حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمي الخدمات الإلكترونية.

ويعد قانون تنظيم التعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المستهلكين، أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أوالتجارية أو الإدارية، ويمكن من خلال هذا القانون استخدام الوسائل الإلكترونية فى تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية فى وقت واحد.

ويتلخص أهم ملامح قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، إضفاء حجية الإثبات القانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكترونى فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهما نفس الحجية القانونية فى الإثبات للكتابة العادية وللتوقيع العادى المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وإنشاء ما يسمى بالمحرر الإلكترونى وتعريفه وإعطاؤه نفس مفهوم المحرر الكتابى سواء من جواز اعتباره محرراً إلكترونياً عرفياً أو محرراً إلكترونياً رسمياً وفقاً لمفهوم المحررات العرفية والرسمية الموجودة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.

ويعمل على اتساع نطاق تطبيق التوقيع الإلكترونى وفقاً لهذا القانون يشمل جميع المعاملات التى يجوز إتمامها إلكترونياً وهى المعاملات المدنية والتجارية والإدارية بشرط أن تكون موقعة إلكترونياً وفقاً للشروط والضوابط التى وضعها القانون ولائحته التنفيذية، وأنشأ القانون هيئة عامة تحت عنوان"هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"، تكون لها شخصية اعتبارية عامة وتختص أساساً بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى وغيرها من الأنشطة الأخرى فى مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، كما أعطى القانون لهذه الهيئة الحق فى إدارة وتنظيم قطاع المعاملات الإلكترونية بصفة عامة بل وفى رقابة المرخص لهم بالعمل فى هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضمان حسن سير هذا القطاع بما يتفق مع الصالح العام وسياسة الدولة.

وحرص القانون على إلزام الجهات التى ستقدم خدمات التصديق الإلكترونى، أوالخدمات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية بالحصول على التراخيص اللازمة لهذا النشاط من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبما يضمن توافر الثقة والرقابة اللازمة لصحة وسلامة المعاملات الإلكترونية، وركز القانون على وضع المبادئ والشروط العامة الأساسية لتنظيم التوقيع الإلكترونى وترك أمر الضوابط الفنية والتقنية التفصيلية لأحكام هذا التنظيم للائحة التنفيذية للقانون، وذلك لما لهذه الشروط من أبعاد فنية وتقنية دقيقة يتعذر وضعها فى متن القانون، كما أن لوجود هذه الضوابط الفنية داخل اللائحة التنفيذية ضرورة أخرى وهى سهولة تعديلها إذا أقتضى الأمر، حيث أن تلك الضوابط تكون عرضة للتغيير نظراً للتطور التقنى السريع والمستمر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعامل القانون مع بعض الجرائم التى من الممكن أن تقع فى مجال المعاملات الإلكترونية وتحديداً على التوقيع الإلكترونى والمحرر الإلكترونى وما يرتبط بهما، وذلك تحقيقاً لمبدأ الردع العام والخاص فى هذا المجال، وبقصد دعم الثقة فى التوقيع الإلكترونى وفى المحرر الإلكترونى وتشجيع التعامل بهما دون تخوف من أى فعل إجرامى قد يكون من شأنه حصوله هدم التعامل الإلكترونى بصفة عامة، ومن وأهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكترونى، الحكومة الإلكترونية.

وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التى تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتى من الممكن ووفقاً لهذا القانون أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التى تصدرها الجهات المشار إليها ويتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين فى هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية صفة المحررات الرسمية بسبب قيام الموظف العام للتوقيع عليها إلكترونيا، ويستهدف هذا كله رفع كفاءة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة