ثورة فى "المحامين" عقب إقرار نصف كفالة المتهمين لصندوق رعاية القضاة
الأربعاء، 14 فبراير 2018 05:57 م
ثورة داخل نقابة المحامين عقب قرار لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالموافقة على نص المادة 134، من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بشأن كفالة إخلاء السبيل، والتى تضمنت إحالة نصفها لصندوق رعاية القضاة.
نص المادة
نص المادة كما وافقت عليه اللجنة كالتالى: "على أن يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التى صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".
شروط الكفالة
من ناحيته، قال وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن كلمة الكفالة تعادل كلمة «الرهن» وتفرض بقصد إجبار المتهمين للالتزام بمواعيد الجلسات والتحقيقات المختلفة، وغيرها من الطلبات التي تساعد رجال العدالة في الوصول إلى الحقيقة، مؤكداَ أن هناك أحوال قد تصبح فيها الكفالة عقابا فعند تقاعس المتهم عن حضور مواعيد الجلسات وإجراءات التحقيقات في مواعيدها المفروضة في الأوراق يتم مصادرة الكفالة ولا يحصل عليها المتهم مرة أخرى.
وأضاف «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الكفالة لها شروط وهي:« تقدر الكفالة حسب الجرم، فالكفالة يقررها وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي، ويشترط أن يكون للمتهم محل اقامة معلوم وثابت داخل مصر حتى لا يهرب ووقتها تحدد الكفالة المالية، وتحدد الكفالة حسب ظروف الاتهام للشخص من واقع الأوراق والمستندات والاتهامات».
وأشار إلى أن هناك اشكالية أخري فى إقرار المادة 134 حيث أنه إذا كان القضاة هم المستفيدين من مبالغ الكفالات قطعا سيتم المبالغة فيها لأنها ستعود لصندوق رعايتهم، موضحاَ أن الكفالة ضمان قضائي لا يجوز ربطه بأي مؤسسة قضائية بل يجب أن تكون للخزانة العامة للدولة.
فتح مجال للشكوك
بينما، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض إن القرار غير موفق لأنه يثير شكوك يترفع عنها السادة القضاة أو جميع المنتمين لصندوق الرعاية الخاص بالقضاة لأن أى متهم أياَ كان برئ أو غير برئ وأياَ كانت الكفالة كبيرة أو صغيرة أو حتى متوسطة سوف يتم تفسيرها على أنها مصلحة للقضاة، وبالتالى تفتح المجال للتشكيك فى رؤية القضاة أو وكلاء النيابة حال استصدارهم قرارات بكفالات بإخلاء سبيل المتهمين.
وأضاف «أحمد» فى تصريح خاص أن هنا تساؤل حال حصول المتهم المكلف بالكفالة على البراءة فى القضية المعنية، كيف سيتم رد تلك الكفالات وما هى الآلية لردها خاصة وأن نصف الكفالة قد أُقرت لصندوق الرعاية، كما أن هناك تساؤل أخر أن الكفالات قد لا يسددها المتهمين لحين حضور الجلسات، هل سيأمن هؤلاء حضور الجلسات دون سداد الكفالة كما كان يحدث مسبقاَ دون التشكيك فى أنه سيتم التحفظ عليهم من عدمه، وردد قائلاَ: «فكيف يكون القاضى صاحب المصلحة هو الذى يقضى فى تقرير الكفالة من عدمه؟».
أمر غير متصور
وفى سياق أخر، قال إسماعيل بركه، الخبير القانونى، أن القرار أمر خطير وغير متصور حدوثه لمخالفته للدستور والقانون حيث أن الكفالة شرعت كضمان للدولة وليس لفئه معينه، لأنها ضمان في حالة فرار المتهم وصدور أحكام عليه مالية أو عدم التزامه بالأحكام التي تصدر علي المتهم يتم مصادرتها لخزينة الدولة أو التنفيذ عليها لاستيفاء الأحكام المالية.
وأضاف «بركه» أن القانون المزمع غير منطقي وغير دستوري ومخالف ويجب اعاده النظر فيه وعدم إدخال السلطة القضائية في أي نزاع أو وضعها في موضع المستفيد من المتهميين لأنهم هم اللذين يصدر قراراتهم بتحديد الكفالة، وردد قائلاَ: « فإذا صدر قرار من أي قاضي بكفالة عالية فتحنا باب القيل والقال علي السلطة القضائية وهى منزهه عن مثل تلك الأمور».
وأكد «بركه» أنه يجب أن تتحمل خزينة الدولة وميزانتها أي أعباء مالية للسلطة القضائية وإبعاد القضاة عن تلك المهاترات ليكون قراراتهم وأحكامهم ليس هم طرف مستفيد منها بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك يجعل المتقاضين بيقبلوا القرارات والأحكام مهما كانت.
ارتفاع مبالغ الكفالات
فيما، قال حسن البيه، الخبير القانونى، أن القانون أوجب على النيابة العامة دفع مبلغ الكفالة عن المتهمين غير القادرين ماليًّا، وكذلك هناك بعض المتهمين لا يملك القدرة علي دفع الكفالة بجانب ارتفاع مبلغها في الأونة الأخيرة، مما جعل الكثير ممن هم علي ذمة قضايا أن يدبرو مبلغ الكفالة بأي طريق سواء بالدين لكي يستطيع الخروج برغم أن القانون قد وضع اليات لفرض الكفالة عن المتهم حسب انواع القضية.
وأضاف «البيه» فى تصريحات خاصة، أن إقرار المادة يخالف كافة الأعراف والضوابط التي وضعها المشرع والقانون بحق كفالة المتهم، ويضع منها حق وفرضا عينيا علي المتهم بدفعها وفي حالة استرداها يسترد نصفها لأن النصف الأخر اصبح كضريبة فرضا توضع في صندوق رعايا القضاة، مؤكداَ أنه مع ذلك سنرى ارتفاعا مهولا في مبالغ الكفالات عما سبق نظرا.
وأوضح أنه كان الأولى بمجلس النواب أن يقوم بتحديد أنواع الكفالات والقضايا التي يصادر منها مبلغ النصف لوضعه ارضاءا لصندوق رعاية القضاة فكان يجب وضع ضوابط علي ذلك، كمثال جرائم الأموال العامة جرائم الفساد والكسب غير المشروع جرائم المخدرات والكثير ووضع آليات علي المبلغ أيضا كحد ادني الكفالات الـ ١٠٠ الف جنيه فيما فوق.