كبسولة قانونية..ماهية الإفراج الشرطي وشروط تنفيذ العقوبة
السبت، 10 فبراير 2018 01:00 م
«تنظيم السجون»..قرارات جديدة تصدر بشكل مستمر بشأن تعديل أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، تمثل أبرز تلك القرارات إستبدال نص المادة «52» من القانون، التى نصت على: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياَ بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، كان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقه بتقويم نفسه، وذلك ما لم يمن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفى جميع الأحوال،لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر،وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه،عشرين سنة على الأقل.
«صوت الأمة» ترصد ماهية الإفراج الشرطى، وشروط تنفيذ العقوبة، والمدة التي يقوم المسجون بتنفيذها من أصل العقوبة المحكوم بها، وذلك عقب تعديل ثلاث أرباع المدة إلي نصف المدة، والحد الادني للحبس عند التطبيق يكون ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر.
شروط الافراج الشرطى في القانون المصري
قال الخبير القانونى وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن عادة ما يتعرض البعض منا لبعض الأسئلة عن مدة المسجون وعدد أشهر السنة داخل السجن وهل المحكوم علية سيقضي مدته كاملة من عدمه.
وأضاف «الكيلانى» فى تصريحات لـ«صوت الأمة» أنه قبل الحديث عن ماهية الإفراج الشرطى وقانون تنظيم السجون لابد من التعريف القانونى لكل مسألة على حده كالتالى:
السجون
النص القانونى:
تنص المادة (52) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (396) لسنة 1956، فى شأن تنظيم السجون، على أنه: "يجوز الافراج تحت شرط عن كل المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل". معدلة بالقانون ٦لسنة ٢٠١٨: ويتضح من نص هذه المادة أنه لكى يجوز الأمر بالإفراج الشرطى لابد من توافر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، ويتعلق البعض الآخر بالمدة التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، هذا فضلا عن الشروط التى يجب أن تتوافر فى المحكوم عليه ذاته.
أولاً: الشروط الخاصة بالعقوبة المحكوم بها:
طبقا لنص المادة (52) من قانون تنظيم السجون، المشار إليه آنفا، يجوز الافراج الشرطى «عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية...» والمراد عقوبة سالبة للحرية، ويعنى هذا أن الافراج تحت شرط جائز فى كافة الجنايات التى يحكم فيها بأية عقوبة سالبة للحرية، السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو حتى الحبس إذا توافر فيها عذر قانونى أو ظرف قضائى مخفف، كذلك يجوز الافراج الشرطى فى جميع الجنح التى يقضى فيها بالحبس، وعلى العكس من ذلك تخرج مواد المخالفات من مجال الافراج تحت شرط حيث أن عقوباتها هى الغرامة.
ثانياً: الشروط الخاصة بالمدة التى يجب أن تنفذ فى السجن:
لقد وضع القانون حدا أدنى معين لمدة العقوبة السالبة للحرية التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية، أى السجن، بحيث لا يجوز منحه الافراج الشرطى قبل تنفيذها عليه، وقد تم تحديد هذه المدة بنسبة معينة من مدة العقوبة المحكوم بها عليه، فيجب أن يكون المحكوم عليه قد «أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة" التى حددها القاضى فى الحكم بالإدانة ، شريطة ألا تقل مدة النصف مدة العقوبة المحكوم بها عن ستة أشهر، وهذا ما تتطلبه الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون تنظيم السجون، حيث تنص فى وضوح تام على أنه» لايجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة أشهر على أية حال».
ولا شك أن اشتراط تنفيذ نسبة معينة من العقوبة المحكوم بها، حتى يجوز الأمر بالافراج الشرطى، هو أمر تتطلبه مقتضيات تحقيق العدالة والردع العام، وهما من الأهداف التى تسعى العقوبة لتحقيقها، هذا فضلا عن أن التحقق من انصلاح حال المحكوم عليه، على نحو يكون قد أصبح معه حسن السير والسلوك، لا يتأتى إلا بعد تطبيق البرنامج التأهيلى أو الاصلاحى عليه، وهذا وذاك يتطلب مرور وقتا معبئا، حدده المشرع بثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار « الكيلانى» إلى أن المادتين 54 و 55 من قانون تنظيم السجون حددت كيفية حساب ثلاثة أرباع المدة التى يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل السجن فى مختلف الفروض والاحتمالات العملية، فإذا كان المحكوم عليه قد حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عليه بعدة عقوبات سالبة للحرية، فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كانت هذه العقوبات قد قضى بها عليه لجرائم ارتكبها قبل دخوله السجن، أم أن احدى هذه الجرائم أو بعضها قد ارتكبها أثناء وجوده بالسجن وبالتالى فقد قضى عليه بعقوبتها أو بعقوباتها خلال ذلك.
فطبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون تنظيم السجون : «إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الافراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات».
وبناء على ذلك فإنه إذا كانت هذه العقوبات المتعددة كلها من نوع واحد «كلها حبس أو كلها سجن» فانها تجمع ويتم الافراج بعد قضاء المحكوم عليه نصف المدة مجموعها، أما إذا كانت هذه العقوبات المتعددة مختلفة النوع، كأن يكون بعضها سجنا والبعض الآخر حبسا، فانه يلزم للافراج الشرطى – فى اعتقادنا- أن ينفذ على المحكوم عليه نصف مدة أو مدد ا، وذلك تطبيقا مزدوجا للنص السابق ونص المادة (34) من قانون العقوبات الذى يقضى بانه إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية، وجب تنفيذ العقوبة الاشد أولا.
أما إذا كانت احدى العقوبات التى حكم بها على الجانى قد قضى بها عليه من أجل جريمة ارتكبها وهو داخل السجن، فإن حساب نصف المدة اللازم تنفيذها للافراج الشرطى يخضع لقاعدة اخرى حددتها الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون تنظيم السجون فتنص هذه الفقرة على أنه : أما اذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده فى السجن جريمة، فيكون الافراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مدة العقوبة المحكومة بها عليه بسبب ارتكابها».
ويعنى ذلك أن ارتكاب المحكوم عليه لجريمة أثناء وجوده فى السجن، يقطع المدة السابقة التى نفذها من حساب الثلاثة أرباع المدة اللازمة للافراج، وذلك لأن المحكوم عليه بارتكابه لهذه الجريمة، يكون قد أثبت عدم جدارته بالافراج لسوء سلوكه، وعدم انصلاح حاله، لذلك يبدأ حساب ثلاثة أرباع المدة من جديد على أساس الجزء المتبقى من العقوبة أو العقوبات السابق الحكم بها عليه مضافا إليه مدة العقوبة التى حكم بها عليه من أجل الجريمة التى ارتكبها أثناء التنفيذ ، فتضم هذه المدد ويبدأ الحساب على أساس مجموعها، مع مراعاة ما إذا كانت مختلفة أو متفقة فى الطبيعة على نحو ما سبقت الاشارة إليه آنفا، وخلاصة كل ذلك تتمثل فى أن المدة التى نفذها المحكوم عليه والواقعة بين دخوله السجن وارتكابه فيه لجريمته الجديدة لا تدخل فى حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للافراج الشرطى.