كبسولة قانونية.. كيف حصن القانون الدولي المتهم من عملية التعذيب منذ العصور القديمة؟

الثلاثاء، 06 فبراير 2018 08:00 م
كبسولة قانونية.. كيف حصن القانون الدولي المتهم من عملية التعذيب منذ العصور القديمة؟
صورة أرشيفية
علاء رضوان

ينشر "صوت الأمة" دراسة الدكتور عماد الفقى، وكيل كلية الحقوق جامعة السادات، عن "المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم" التى نظمت أحكامها المادة (126) من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري بقولها: "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً".

فهذه المادة تجرم – إذن – العنف أو التعذيب الواقع من أحد رجال السلطة العامة (الموظف أو المستخدم العمومي) على المتهم لإكراهه على الاعتراف بارتكاب جريمة معينة. فالجاني فى هذه الجريمة يكره المتهم بطريق التعذيب على تقديم دليل إدانته بنفسه وعلى نفسه.

وتعتبر جريمة التعذيب من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية؛ ذلك لأن الجاني فيها هو أحد رجال السلطة، ويرتكب هذه الجريمة باسم السلطة ولحسابها، ولذا فإن الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها لا تسقط بمضى المدة.

ولا يوجد للمادة (126) من قانون العقوبات المصري آنفة البيان مقابل فى القانون الفرنسي.

وقد كان المشرع الفرنسي فى قانون العقوبات الملغي ينص على:

التعذيب والأعمال الوحشية فى المادة (303) باعتبارهما من الظروف المشددة إذا وقعا لارتكاب جناية أو جنحة، بيد أن المشرع فى قانون العقوبات الجديد نص على التعذيب والأعمال الوحشية باعتبارهما من الجرائم المستقلة وذلك فى المادة (222/1) وما بعدها.

الحكمة من النص:

ابتغى المشرع من نص المادة (126) من قانون العقوبات غلق الباب أمام كل موظف تسول له نفسه تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وحماية للمتهمين وتحقيقا للعدالة سيما وأن المتهم قد يضطر إلى الإدلاء بالاعتراف كذبا؛ تخلصا من آلام التعذيب وقسوته.

ومنع تعذيب المتهمين إنما هو صدى مباشر لنص المادة (42) من الدستور التى تنص على أن "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه".

فمن الناحية النظرية تحتل دراسة جريمة التعذيب أهمية بالغة، لأن هذه الجريمة على الرغم من خطورتها؛ لكونها تمثل اعتداء على الحرية الشخصية للمتهم، فإن الكتابات الفقهية والأحكام القضائية التى وردت بشأنها قليلة، ومن ثم فإن تخصيص رسالة لدراسة وتحليل جريمة التعذيب قد يملأ الفراغ المحيط بها، ويساهم فى وضع نظرية عامة لهذه الجريمة.

ومن الناحية العملية تحتل دراسة جريمة التعذيب أهمية بالغة، فالواقع العملي يشهد تزايد ارتكاب هذه الجريمة بشكل ملحوظ، وعلى نطاق واسع أو على حد قول أحد تقارير منظمة العفو الدولية: "إن التعذيب يشكل ممارسة معممة ومنتظمة على الرغم من أن التشريع المصري والقانون الدولي يمنعان تعذيب المعتقلين.

ولقد أدت ممارسة التعذيب لحمل المتهمين على الاعتراف إلى العديد من حالات الوفاة للمجني عليهم أثناء الاحتجاز والتحقيق معهم؛ الأمر الذى يتطلب منا ضرورة البحث عن حلول قانونية وعملية لمنع التعذيب، ولا سيما وأن العالم يشهد الآن احتلال دول لأخرى بذريعة الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان ومنع التعذيب.

ولعل القيمة النظرية والعملية لدراسة جريمة التعذيب، وانتشار هذه الظاهرة فى مصر على نطاق واسع، هو ما دفعني لاختيار دراسة هذا الموضوع؛ لأن الباحث يجب ألا يعيش بمعزل عن الواقع وإلا كانت أفكاره وآراؤه جوفاء جامدة لا تسهم بأي قدر فى تطور المجتمع وتقدمه.

 

وعلى ضوء التحديد السابق لموضوع المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم، فإنه يمكننا الآن أن نتصور مراحل ثلاثاً نعالج من خلالها الموضوع محل الدارسة.

تبدأ المرحلة الأولى بدراسة أركان جريمة التعذيب، حيث تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: الأول: الركن المفترض، والثاني: الركن المادي، والثالث: الركن المعنوي.

ويقوم الركن المفترض لجريمة التعذيب على عنصرين: الأول: هو ضرورة توافر صفة خاصة فى الجاني، والثاني: ضرورة توافر صفة خاصة فى المجني عليه؛ إذ يتعين أن يكون الجاني فى هذه الجريمة "موظفا عاما" وأن يكون المجني عليه مكتسباً لصفة "المتهم" فإذا انتفى عن أي منهما هذه الصفة فلا مجال لإعمال نص المادة 126 من قانون العقوبات؛ لأن هذه المادة لا تخاطب سوى الموظفين العموميين، ولا تتوجه بالحماية إلا للمتهمين، ولذا فإنه من الأهمية بمكان تحديد صفة الجاني (الموظف العام)، والمجني عليه (المتهم) تحديدا دقيقا لما لهما من أثر على مكونات الجريمة.

أما الركن المادي لجريمة التعذيب فيقوم على ثلاثة عناصر هى:

1-السلوك الإجرامي: الذى يتمثل فى صورتين الأولى: صورة الأمر بالتعذيب، وفيها يأمر الجاني (الموظف العام) غيره من الأفراد بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، والثانية صورة ممارسة التعذيب بالفعل، وفيها يقوم الموظف العام بنفسه بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ويقوم السلوك الإجرامي إذا اقترف الجاني لأي صورة من الصورتين السابقتين.

ويثير السلوك الإجرامي العديد من التساؤلات المتعلقة بتعريف التعذيب الذى يتكون بالأمر به أو ممارسته بالفعل السلوك الإجرامي المعاقب عليه فى المادة 126 عقوبات، ومدى إمكانية ارتكابه بطريق الامتناع، والوسائل التى يرتكب بها الجاني جريمة التعذيب، والأحكام العامة للشروع والاشتراك والدفاع الشرعي فى جريمة التعذيب.

2-النتيجة الإجرامية: وتتمثل النتيجة الإجرامية لجريمة التعذيب في المساس بالحق فى سلامة الجسم، أو المساس بالحق فى الحياة بحسب الأحوال.

3-رابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية ومؤداها أن يكون السلوك الإجرامي الذى اقترفه الجاني هو الذى أدى إلى حدوث النتيجة المعاقب عليها فى المادة 126 عقوبات.

أما الركن المعنوى: فهو الركن الثالث من أركان جريمة التعذيب، ولا تقوم الجريمة؛ ومن ثم المسئولية الجنائية بدونه، وجريمة التعذيب من الجرائم العمدية التى يأخذ الركن المعنوي فيها ثلاث صور:

1-القصد الجنائي العام: ويقوم بانصراف إرادة الجاني إلى المساس بالحق في سلامة جسد المجني عليه مع علمه بذلك.

2-القصد الجنائي الخاص: نصت عليه المادة 126 من قانون العقوبات صراحة، وهو أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة التعذيب مدفوعاً بباعث خاص، أو بقصد تحقيق غاية معينة، وهذه الغاية هى حمل المتهم على الاعتراف بارتكاب جريمة معينة.

3-والقصد المتعدي: ويتحقق ذلك إذا أدى التعذيب لوفاة المجني عليه، وهى نتيجة لم يكن يقصدها الجاني، ولا يسعى إلى تحقيقها، ولذا قيل إن النتيجة الإجرامية فى هذه الحالة قد تجاوزت أو تعدت القصد، فأصبح القصد متعدياً ونخصص لدراسة هذه المرحلة الباب الأول.

وفى المرحلة الثانية نتناول الجزاءات المقررة لجريمة التعذيب، ونتعرض خلال هذه المرحلة لثلاثة أنواع من الجزاءات: الجزاء الجنائي المقرر بنص المادة 126 من قانون العقوبات، والجزاء الإجرائي الذي يلحق بالاعتراف الناتج عن التعذيب، والجزاء المدني: المتمثل فى إلزام الجاني بتعويض المجني عليه عن الأضرار التى لحقته من جراء التعذيب.

والواقع أن هذه الجزاءات لا تطبق إلا من خلال دعوى جنائية منظورة أمام القضاء؛ إذ لا عقوبة بغير دعوى، لذا فإنه من الملائم أن نتناول فى هذا الصدد بدراسة الأحكام المتعلقة بالدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التعذيب، ونخصص لهذه المرحلة الباب الثاني.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة: فسوف نتناول فيها الجرائم الملحقة بجريمة التعذيب، وهذه الجرائم هى جريمة استعمال القسوة، وجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية، وسنتعرف من خلال هذه الدراسة على أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الجرائم وبين جريمة التعذيب مدار البحث ونخصص لهذه المرحلة الباب الثالث.

والكثير من النظم القانونية المعاصرة لها جذور تمتد إلى الماضى القريب أو البعيد ومن شأن الوقوف والإلمام بما كان عليه الحال فى الماضى أن يعيننا على الإدراك الجيد لهذه النظم فكما قال الفيلسوف "أوجست كانط": إنك لا تعرف الشئ إلا إذا عرفت تاريخه" لذا فمن الأهمية بمكان والحالة هذه أن نستعرض التطور التاريخي للتعذيب، وكيف كان التعذيب فى الماضي أمراً مباحاً وطبيعياً ثم انتقل بعد ذلك إلى دائرة التجريم والعقاب ليصبح جريمة وطنية وعالمية ضد حقوق الإنسان، وهذا هو موضوع الفصل التمهيدي للدراسة.

وبناء عليه فإن دراستنا للمراحل الثلاث السابقة موزعة على ثلاثة أبواب يسبقها فصل تمهيدي.

الفصل التمهيدي: تحت عنوان التطور التاريخي للتعذيب ويتضمن هذا الفصل مبحثين:

- المبحث الأول: إباحة التعذيب فى الماضي.

- المبحث الثاني:التعذيب جريمة وطنية وعالمية ضد حقوق الإنسان

الباب الأول تحت عنوان أركان جريمة التعذيب ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول.

- الفصل الأول:الركن المفترض لجريمة التعذيب.

- الفصل الثاني: الركن المادي لجريمة التعذيب.

- الفصل الثالث:الركن المعنوي لجريمة التعذيب.

الباب الثاني تحت عنوان الجزاءات المقررة لجريمة التعذيب ويتضمن هذا الباب فصلين.

- الفصل الأول: الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة التعذيب.

- الفصل الثاني: الجزاءات المقررة لجريمة التعذيب.

الباب الثالث تحت عنوان الجرائم الملحقة بجريمة التعذيب ويتضمن هذا الباب فصلين:

- الفصل الأول: جريمة استعمال القسوة.

- الفصل الثاني: جريمة القبض دون وجه حق المقترن بالتعذيبات

البدنية.

 

وفى نهاية المطاف نختتم دراستنا بعرض لما استخلصناه من نتائج، وما توصلنا إليه من اقتراحات وتوصيات علها تساهم فى طرح حلول نظرية وعملية للتصدي لجرائم التعذيب وملء الفراغ التشريعي أو القصور الحالي فى مجال الحماية الجنائية للمتهمين، فإن كان فى البحث إضافة وتوفيق فبفضل الله وتوجيهات العالمين الجليلين المشرفين على الرسالة، وإن كان فيه عوار ونقص فهذا حال البشر فالثابت أن الأعمال البشرية لا ترقي إلى مرتبة الكمال إذ الكمال لله وحدة.

التطور التاريخي للتعذيب

الكثير من النظم القانونية المعاصرة لها جذور تمتد إلى الماضي القريب أو البعيد، ومن شأن الوقوف والإلمام بما كان عليه الحال فى الماضي أن يعيننا على إدراك مغزى هذه النظم، وأن يهيئ لنا القدرة الحكيمة على حسن تقييمها فالشرائع والنظم القانونية الحالية ما هي إلا حلقة من سلسلة متصلة الحلقات، فمن الصعب – إذن – والحالة هذه دراسة جريمة التعذيب دون الرجوع إلى جذورها التاريخية للبحث فى أصل نشأتها، والكشف عن المظاهر الأولى التى تشكلت بها.

ففي القرون الوسطى وإلى ما قبل قيام الثورة الفرنسية كان اللجوء إلى التعذيب أمراً مباحاً ومشروعاً للحصول على الاعتراف؛ حيث كان يتم بأمر القانون أو أعلى سلطة دينية أو بأمر القاضي( )، ومع تطور المجتمع أصبح التعذيب جريمة وطنية وعالمية ضد حقوق الإنسان.

وبناء عليه فسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالآتي:

المبحث الأول: إباحة التعذيب فى الماضي.

المبحث الثاني: التعذيب جريمة وطنية وعالمية ضد حقوق الإنسان.

المبحث الأول

إباحة التعذيب فى الماضي

كان الاعتراف فى الماضي معتبرا سيد الأدلة، لذا فإن الحصول عليه عن طريق التعذيب كان أمرا طبيعياً ومباحاً.

وقد لازمت فكرة التعذيب اعتراف المتهمين فى مبدأ الأمر عند اليونان حتى أن أرسطو نفسه كان يرى أن "التعذيب أحسن الوسائل للحصول على الاعتراف"، ثم ظهرت فكرة تعذيب المتهمين لحملهم على الاعتراف بعد ذلك عند الرومان لا سيما فى أواخر عصر الجمهورية الرومانية، وامتد الزمن إلى تاريخ الثورة الفرنسية، ولكن يبدو أن فكرة استجواب المتهم مع تعذيبه لحمله على الاعتراف هى فى جذورها نظام روماني ظهر فى أواخر العصر الجمهوري وأوائل العصر الإمبراطوري. وكان فى البداية مقصوراً على الأرقاء أو العبيد وأهل المستعمرات دون المواطنين الرومان، ولكن سرعان ما طبق على المواطنين الرومان أنفسهم فى أوائل العصر الإمبراطوري، وكان مقصوراً فى البداية على الجرائم التى تسمى بجرائم الخيانة العظمى، ثم صار يطبق فى كل الأحوال، وعلى جميع الجرائم دون تمييز.

ثم ما لبث أن أصبح التعذيب سمة من سمات الدولة فى العصور الوسطى تمارسه بذريعة الوصول إلى الحقيقة. فالتعذيب فى العصور الوسطى كان أمرا طبيعيا حتى أنه كان يسمى "بالاستجواب القضائي"، وكان الدافع إليه هو الحصول على الاعتراف فى نظام الأدلة القانونية الذى كان يشترط الحصول على الاعتراف كدليل للحكم ببعض العقوبات.

ففى فرنسا صدر قانون يبيح تعذيب المتهم ثلاث مرات قبل وأثناء وبعد الاستجواب، على أساس أن التعذيب ضرورة قانونية تقتضيها مصلحة الدعوى، وقد كان هذا القانون يقنن ما كان يجرى عليه العمل فى فرنسا؛ حيث كان القضاة يعتمدون فى ذلك الحين بصفة أساسية على التعذيب لا سيما إذا كان الدليل ناقصا؛ حيث كان القضاة يلجأون إلى استكماله بالحصول على الاعتراف الناتج عن التعذيب.

لقد كان من البشاعة – حقا – إباحة وشرعية اللجوء إلى التعذيب كوسيلة لحمل المتهمين على الاعتراف، والأكثر بشاعة إخضاعهم لآلة التعذيب مرات عديدة حينما يتراجعون عما أدلوا به من اعترافات، ومن ناحية أخرى كان المتهمون يخضعون لتأثير الإغراء بالإعفاء من العقوبة برغم علمهم أنهم أبرياء لم يفعلوا ما يستوجب العقاب.

ومن بين الوسائل التى جرى استخدامها للتعذيب نذكر مثلا: الكرسي المليء بالمسامير، وجذب الجسد من أعلى وأسفل بغرض مطه، والتعذيب بالهوى؛ أى رفع الشخص الخاضع للتعذيب إلى مكان عال، ثم تركه يهوي على الأرض، وكذلك التعذيب بالشنق والغطس فى الماء، وإحراق الجسم بالقضبان الحديدية الملتهبة ولفافة الأشواك، والتصليب فوق الاسطوانات الدوارة، وكذا التعذيب بالحذاء الحديدي، واستخدام الرصاص المذاب لإحراق الجسد.

لقد وجدت السادية فى ظل تلك الحقبة من الزمان مرتعا خصيبا لها. وتنقسم ألوان التعذيب إلى تعذيب عادي يتمثل فى التعذيب بالهوى؛ أي بسقوط المتهم من مكان مرتفع، وتعذيب غير عادي يتمثل فى خلع أعضاء الجسم. هذا بالإضافة إلى ألوان التعذيب التقليدية، مثل اقتلاع لحم جسد المتهم باستخدام الملاقط الحمراء.

ويقدم لنا السيد: فيلهلم برسيل فى كتابه "Hexen und Hexenmeister" المطبوع فى مدينة اشتوتجرت بألمانيا عام 1860 تقرير اليوم الأول للتعذيب، ويذكر فيه واقعة تعرض امرأة متهمة بارتكاب أعمال السحر والشعوذة للتعذيب لحملها على الاعتراف لأبشع أنواع التعذيب( .

ويروى لنا أحد المتهمين فى مذكرته السيد "وليم ليتجو" ما تعرض له من ألوان التعذيب لحمله على الاعتراف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه فيقول: "لقد جردوني من ثيابي، ووضعونى على حامل (وهو حامل عمودي موضوع فى مقابل الحائط"، حيث يتم تعليقي باستخدام حبلين ورفع جسمي لأعلى، وقام الجلاد بفسخ ساقي على الحامل وربط كل ساق بحبل، ثم بعد ذلك قام بجذب الحبل بقوة إلى أعلى حتى أن فخدي يلامسان الألواح الخشبية. وظللت معلقاً على هذا النحو لأكثر من ساعة كاملة، وبعد ذلك قام الجلاد بوضع ذراعي اليمنى أسفل الذراع اليسرى بصورة دائرية سبع مرات متتالية. حيث يتدلى منهما الحبلان، وأظل متكورا حول نفسي فى وضع الجنين، وعلى هذا الحال يتم جذب الحبل بقوة الأمر الذى اشعر معه بانخلاع ذراعي، ومن هول ما رأيت شعرت وكأن عيني قد خرجت من رأسي، ويتدلى لساني، ومن شدة الرعب والخوف أظل أصرخ قائلاً: أعترف، أعترف، أعترف حتى أجنب نفسي هول ما أرى ولذا لا أستطيع سوى القول إنني "مذنب" بعد ذلك يتم ربط ساقي بالحبال ووسط فخذى، وذراعي، ثم تعقد هذه الحبال بأوتار،  وهكذا واجهت سبع مراحل، أو عمليات تعذيب تجرعت منها الألم. كل حالة من حالات التعذيب هذه تكمن فى إجراء عملية فتل كاملة للأوتاد، وبينما يشرب الجلاد بحرية، وفى يده القارورة، إذا به يضع نقطة من الماء فقط عند طرف لساني".

الخلاصة أن كل ألوان التعذيب آنفة البيان – التى يتعرض لها المتهمون لحملهم على الاعتراف كانت مباحة وقانونية فى العصور الوسطى.

التعذيب فى مصر الفرعونية:

وفى مصر الفرعونية كان التعذيب معترفا به فى حالتين:

الأولى: عند التحقيق فى الجريمة.

الثانية: عند تنفيذ عقوبة الإعدام فى بعض الجرائم الجسيمة.

الحالة الأولى: التعذيب عند التحقيق فى الجريمة

يعتقد المؤرخون أن التعذيب كان وسيلة من الوسائل التى يقصد بها معرفة الحقيقة، ولقد تم العثور على نقش مكتوب عليه عبارة "وتم التحقيق مع المتهم بالطريقة المعتادة" مرسوم بجانبها رسم لرجل يضرب بالعصا على قدميه، وهو يصرخ من شدة الألم. فتاريخ التعذيب فى مصر – إذن – هو تاريخ قديم منذ أن كان الحاكم إلهاً أو شبه إله يملك الأرض ومن عليها.

ويرى عالم المصريات الفرنسي "كابار" أن التعذيب العادي كان يتم بالضرب بالعصى. بل يعتقد أنه كان يجوز استعماله حيال أسرة المتهم إذا مات قبل بداية المحاكمة، ولقد حدد بالضرب بالعصى أو الجلد مائه جلدة أو بظهور خمسة جروح على الجسم.

ويرى عالم المصريات الفرنسي "داجالير" أن الجلد على الأقدام، وعلى الأيدي وشد أطراف الإنسان بعد تصليبه كانت تعد من وسائل التعذيب الشائعة، كما يوضح وجود آلات مخصصة للتعذيب، ولقد كان التعذيب يستعمل لمعرفة شركاء المجرم، وفى جرائم السرقات لمعرفة مكان إخفاء الأشياء المسروقة، كذلك فإن اللجوء إلى التعذيب كان يستخدم فى جباية الضرائب.

وكان أى اعتراف يقع من المتهم أثناء تعذيبه يقوم بتدوينه كاتب حتى يغيب المتهم عن الوعي تماما من جراء التعذيب. ومع هذا كان أي اعتراف يصدر من الجاني يجب التحقق من صحته.

وإذا تعددت اتهامات المتهم واستجواباته جاز تعذيبه فى كل تهمة على حدة. ويرى المؤرخون أن التعذيب كوسيلة من وسائل التحقيق عند قدماء المصريين يعتبر وسيلة دخيلة على قانون الإجراءات الجنائية المصري اقتبسوها من النظام أو الفلسفة اليونانية.

ويرى "داجالير" أن اللجوء إلى استعمال التعذيب كوسيلة قانونية معترف بها قد ألغيت فى عهد "بوكخوريس".

الحالة الثانية: التعذيب عند تنفيذ عقوبة الإعدام

كان الإعدام فى مصر الفرعونية نوعين: الأول: بسيط، والثاني: مصحوب بتعذيب. ولقد كان الإعدام البسيط بالشنق أو بقطع الرأس هو العقوبة الغالبة فى بعض الجرائم الجسيمة، أما فى البعض الآخر فكان التعذيب يسبق الإعدام.

ويتمثل التعذيب المصاحب لإعدام المحكوم عليه فى التعذيب بالنار والتصليب والحرق حياً فى غرفة الرماد. وكان للقاضي اختيار هذه الطريقة أو تلك.

المبحث الثاني

التعذيب جريمة وطنية وعالمية ضد حقوق الإنسان

انتقد "بيكاريا" بشدة استعمال التعذيب عند التحقيق مع المتهمين قائلا: إن من نتائجه الغريبة أن يكون المجرم فى وضع أحسن حالا من البرئ. لأن الثاني قد يعترف بالجريمة تحت وطأة التعذيب فتقرر إدانته، أما الأول فإنه يختار بين ألم التعذيب وألم العقوبة التى يستحقها؛ فيختار الألم الأول لأنه أخف لديه من ألم العقاب فيصمم على الإنكار وينجو من العقوبة.

وبفضل نضال المجتمع الإنساني لانتزاع حقوقه الإنسانية، وعبر تاريخ إنساني طويل انتقل التعذيب من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم ليصبح جريمة عالمية ضد آدمية وكرامة الإنسان، ونصت على تجريمه المعاهدات والمواثيق الدولية ودساتير وقوانين جميع دول العالم.

أولاً:على الصعيد الدولي

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة رقم 217 ألف المؤرخ فى 10/12/1948 على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نصت المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على أحد دون رضاه الحر".

مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

وبتاريخ 17/12/1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وإحالتها إلى الحكومات مع التوصية بأن تنظر بعين القبول إلى استخدامها داخل إطار التشريعات أو الممارسات الوطنية، بوصفها مجموعة من المبادئ يجب أن يتقيد بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.

وتنص المادة الخامسة من هذه المدونة على أن "لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب أو التهديد بالحرب أو إحاقة الخطر بالأمن القومي أو قلقلة الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة أخرى من حالات الطوارئ العامة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

اتفاقية مناهضة التعذيب

وبتاريخ 10/12/1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقد عرفت المادة الأولى من هذه الاتفاقية التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يعترف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذى يكون نتيجة عرضية لها".

وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على أن:

1-تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب فى أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2-لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3-لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

ونصت المادة الرابعة على أن:

1-تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة فى التعذيب.

2-تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

وقد صدقت مصر على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986 والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 7/1/1986 على أن يعمل بها اعتباراً من 25 يونيه 1986. وبذلك أصبح لهذه الاتفاقية قوة القانون الداخلي بعد التصديق عليها وفقاً للمادة 151 من الدستور المصري.

وقد أوجدت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب نظاما رقابيا؛ إذ نصت المادة 17 منها على إنشاء لجنة مناهضة التعذيب وهى تتألف من عشرة خبراء على مستوى عال تنتخبهم الدول الأطراف فى الاتفاقية لمدة أربع سنوات... وتقدم الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية إلى اللجنة تقارير عن التدابير التى اتخذتها أو تتخذها فى سبيل منع جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية كل أربع سنوات؛ حيث ترسل هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يحيلها على هذه اللجنة، حيث تبدي ملاحظاتها وتعليقاتها وترد الدول على ذلك، ويمكن للجنة أن توفد أحد أعضائها إلى الدولة للتأكد من أمر ما بخصوص هذه الجريمة أو التحقيق فى معلومات وثيقة بها، وتقوم اللجنة بإدراج كل هذه الملاحظات عن الدول التى تمارس التعذيب، وفى سبيل التوسع لاختصاصات لجنة مناهضة التعذيب فقد أعطت الدول لهذه اللجنة حق تلقي شكاوى من دولة ضد دول أخرى، أو من فرد ضد دولة بخصوص ممارساتها للتعذيب مادامت الدولة المشكو فى حقها قد قبلت هذا الاختصاص.

ثانياً:على الصعيد الإقليمي

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

اهتمت الدول الأوروبية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأبرمت فيما بينها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فى 4/11/1950، وقد صدق على هذه الاتفاقية كل دول مجلس أوروبا، ودخلت مرحلة النفاذ فى 3/9/1953.

وقد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن "لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة غير إنسانية أو مهينة".

ونصت المادة التاسعة عشرة من الاتفاقية الأوروبية على إنشاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما نصت الاتفاقية أيضاً على إنشاء لجنة الوزراء، وقد أعطت هذه الأجهزة الرقابية الاتفاقية صفة الحيوية والفاعلية.

وتبيح المادة 25 من الاتفاقية للأفراد بصفتهم أن يلجأوا إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أو أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مباشرة بشكواهم ضد السلطات الوطنية إذا ما ارتكبت ضده أي تصرف من التصرفات التى تحظرها الاتفاقية. ويعتبر هذا الحق بمثابة الجذور للنظام القانوني الذى وضعته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويساهم فى تجسيد الحق فى الأمان وسلامة الأشخاص فى مواجهة الدول.

ولكن يتعين على الشخص قبل أن يلجأ إلى اللجنة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن يكون قد استنفد طرق الطعن الداخلية أو الوطنية قبل رفع القضية مع ضرورة علم السلطات القضائية الوطنية بذلك.

ووفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإن الدول الأعضاء فيها لا تلتزم فحسب بالامتناع عن ارتكاب أعمال التعذيب، وإنما تلتزم أيضاً بأن تتخذ الإجراءات أو التدابير المناسبة للوقاية من ارتكاب هذه الأعمال.

وحظر التعذيب الوارد فى المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يطبق فحسب على مواطني الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، ولكن يشمل كل شخص يحاكم أمام قضاء هذه الدول ولا سيما فئات الأجانب رهن الاحتجاز؛ وهو ما يعني أن التجريم يتصف بالعمومية الخارجية بجانب وصفه بالعمومية الداخلية.

• الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 على أن: "لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ويجب احترام الكرامة المتأصلة فى بني الإنسان عند معاملة الأشخاص المجردين من حريتهم".

• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان

نصت المادة الخامسة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذى تم إقراره عام 1981 على تحريم جميع ضروب استغلال الفرد وإهانته وعلى وجه الخصوص التعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ثالثاً:على الصعيد الداخلي

حرمت دساتير وقوانين جميع الدول التعذيب، واعتبرته جريمة من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية.

فقد نصت المادة 112 من قانون العقوبات القطري على أن "كل موظف عام أمر بتعذيب شخص أو عذبه بنفسه لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو للحصول منه على معلومات تتعلق بجريمة أو لحمل أحد أفراد أسرته على هذا الاعتراف أو إعطاء هذه المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة الشخص بأذى بليغ عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أما إذا ترتب على هذا الفعل وفاة الشخص، عوقب الجاني بالعقوبات المقررة للقتل حسب الأحوال".

ونصت المادة 333 من قانون العقوبات العراقي على أن: "يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة. أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها".

وتنص المادة 103 من قانون العقوبات التونسي على أنه "يعاقب الموظف العمومي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 500 فرنك إذا استعمل العنف مع المتهم للحصول على اعترافات منه. وإذا هدد المتهم فقط باستعمال العنف أو إساءة معاملته فتكون العقوبة ستة أشهر".

وتنص المادة 292 من قانون العقوبات السوداني على أن: "كل من يعتقل إنساناً بغير وجه مشروع لينتزع منه أو من أي شخص يهمه أو من المعتقل أي اعتراف أو معلومات قد تفضي إلى الكشف عن جريمة أو سلوك غير حميد أو لإكراه أيهما على رد مال أو سند قانوني أو التسبب فى رده، أو على سداد أية مطالبة أو على إعطاء معلومات قد تفضي إلى رد مال أو سند قانوني يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً".

ولقد نصت على تجريم التعذيب كذلك المادة 292 من قانون العقوبات السوري، والمادة 260 من قانون العقوبات الدانماركي، والمادة 115 من قانون العقوبات النرويجى، والمادة 365 من قانون العقوبات الهولندي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق