كبسولة قانونية.. 4 فروق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

الإثنين، 05 فبراير 2018 12:00 م
كبسولة قانونية.. 4 فروق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
صورة أرشيفية
علاء رضوان

عادة ما يحدث الخلط أمام القضاء بشقيه الواقف والجالس "القضاة-المحامين"، بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، حيث يطلب المحامى من المحكمة دائماَ ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات فى الجنح - فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم.

الأمر سالف الذكر يكشف أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر فى الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة.

وفى هذا الصدد، يقول المحامى والخبير القانونى محمد عبد التواب، أن هناك فرق كبير بين  بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة يجب أن ينتبه إليه المحامين وكذا القضاة عند طلب المحكمة لشهادة تحركات للمتهم.

وأضاف "عبد التواب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن هناك مواد قانون توضح مدة إنقضاء الدعوى الجنائية و مدة سقوط العقوبة على النحو التالى:

أولاَ:  

1-مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.

2-مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين.  

ثانيا :

1- الأشياء التى تقطع مدة الإنقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أوالاتهام، أوالمحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء"، اى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

2-الاشياء التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه"، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على "فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها".

ثالثا :

1-الأشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على: "لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان"، اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.

2-الأشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة532 من قانون الإجراءات الجنائية على "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة" أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.

رابعا :

1-بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة "المادة15 إجراءات جنائية"، وأيضا من يوم الإنقطاع، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء "المادة 17 إجراءات جنائية".

 2-بداية حتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.

وأخيرا أكد "عبد التواب" أن كل ما ذُكر يصل بنا إلى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بإنقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سبباَ من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق