مواد بالدستور نصت على حق المرأة في التعيين ومنع التمييز ضدها.. تعرف عليها

السبت، 27 يناير 2018 03:00 م
مواد بالدستور نصت على حق المرأة في التعيين ومنع التمييز ضدها.. تعرف عليها
المستشار محمد سمير - النيابة الإدارية
هبة جعفر

"الدولة حرصت أثناء وضع الدستور 2014 علي تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة دون أي تمييز فى الحقوق والواجبات".وفق تقريرالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب.
 
فما هى مواد الدستور التي نصت على حق المرأة في التعيين ومنع التمييز ضدها؟.. هذا ما سنجيب عنه فى السطور التالية :
 
 المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية،قال إن "الدستور حدد من خلال مواده دور المرأة في المجتمع وعمل علي حفظ حقوقها، فقد أقرت المادة التاسعة من الدستور بإن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
 
وتابع سمير، إن "المادة الحادية عشر من الدستور نصت علي أن " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون".
 
كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
 
كما  نصت المادة 14 من الدستور علي إن " الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون." حسب المادة الرابعة عشر من دستور مصر 2014 
 
وحسب المادة  53 من الدستور فإن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون،  تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض." 
 
" تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك."
المادة التاسعة والثمانون من دستور مصر 2014 
 
وأشار "سمير" إلى أن المادة 93 من الدستور نصت علي "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر،وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
 
وتعد على رأس الاتفاقيات ذات الصلة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW والتي وقعت وصدقت عليها جمهورية مصر العربية وأصبحت مدمجة ضمن البنيان التشريعي المصري. 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق