متى تسقط عقوبة الزنا والقتل عن الزوجة وعشيقها ويحصلا على البراءة؟
الأربعاء، 03 يناير 2018 01:28 م
متى تسقط عقوبة الزنا والقتل عن الزوجة وعشيقها ويحصلا على البراءة؟.. سؤال مستفز، في القانون الجنائي، يواجهه طلبة كلية الحقوق منذ أكثر من 50 سنة، وما يجعله سؤالاً مستفزًا بل وأكثر استفزازًا، هو أن العشيق في حالة قتل الزوج في حالة التلبس، يحصل القاتل على البراءة!.
السؤال الذي يتعرض له طلبة كلية حقوق كل عام، ويشكل انتفاضة في مادة القانون الجنائي يأتي على شاكلة قصة – عادية – نقرأها بين حين وآخر على صفحات الحوادث، ونادرًا ما نتابع أو نعرف ما يدور داخل أروقة المحاكم من تفاصيل، تفضي بحصول الزوجة على البراءة من تهمة الزنا، والعشيق قاتل الزوجة من تهمة القتل.
الاستفزاز أو الانتفاضة لا تتوقف عند هذا الحد، فمثلما يأتي السؤال في مادة القانون الجنائي: "شعر زوج بإرهاق أثناء عمله فعاد فجأة إلى منزله ليستريح، وفوجئ بزوجته ترتكب جريمة زنا مع جاره، فأمسك بسكينة من المطبخ وهاجم جاره ليقتله، فأخرج جاره مطواة من جيبه وطعن الزوج في قلبه فقتله، فأحيل الجار للمحاكمة بتهمة القتل العمد، فدفع بانتفاء أركان الجريمة لديه"، اذكر رأيك مدعمًا بالأسانيد القانونية في هذا الدفع.
هكذا يتعرض طلبة كلية الحقوق في جامعة القاهرة إلى سؤال إجباري يثر الجدل والجنون بين الطلبة ورجال القانون.
الدكتور معتز بدر، المحامي بالنقض، قال إن هذه الإشكالية القانونية ليست وليدة اللحظة، فقد سبق وتم توجيه العديد من الانتقادات لها دون أي تعديل حتى تلك اللحظة، وناقشها الدكتور عبد العظيم وزير فى كتابه "النظرية العامة الجريمة".
عقوبة قتل العشيق للزوج
وأوضح معتز بدر في تصريحات لـ"صوت الأمة" أن الجريمة الوحيدة التي سيُعاقب عليها المتهم في هذه الحالة هي حيازته لسلاح أبيض، أما عن جريمة القتل فسترجع إلى عدة عوامل، منها الثابت بالأقوال في المحضر والأدلة الجنائية بالقضية، وأيضا ترجيح القاضي وقناعته بتوافر حالة الدفاع الشرعي، مضيفًا: "الغالب مع الأسف هناك توافر لحالة الدفاع الشرعي وغالبا ما سيقضي له القاضي بالبراءة فيها".
متى تسقط جريمة الزنا عن الزوجة
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن جريمة الزنا في هذه الحالة تكون قد سقطت بوفاة الزوج الوحيد القادر والمخُول له القانون تحريك دعوى الزنا، موضحًا أن هذه الواقعة تمثل سقطة كبيرة لقانون العقوبات المصري ويجب على المشرع التدخل بالتعديل لمواجهة هذه الفرضية المحتملة كثيرا، وردد قائلاَ: "لصوص الأعراض لا يستحقون رأفة ولا ثغرات ليفلتوا بفعلتهم الشنعاء".
وأوضح "بدر" أنه لا يمكن اتهام العشيق بجريمة انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها، والمؤثمة بالمادة 369 عقوبات لأن هذه الجريمة منتفية برضاء الزوجة دخوله للمنزل، موضحاَ أنه من المتصور استخدامه له في أمور أخرى كالسرقة مثلا ليس شرطا أنه يحمله للقتل، أو أنه حمله لاعتقاده أن الزوج سيفاجئه، ولكن إن أنبأت واقعات الدعوى وأدلتها على أنه كان حائزا للسلاح لاعتقاده أن الزوج سيحضر أو ما إلى ذلك فقطعا ستتغير المعطيات وهذه النقطة تثبت من أقوال الزوجة ومن التحريات، وأضاف: "أما عن تدخلنا نحن فليس باليد حيلة ولكننا ندعو المشروع ليقوم بدوره في هذا الشأن الخطير".
فيما، قالت المحامية، آيه أحمد رامي، الخبيرة القانونية، أن في هذه الإشكالية يجب الحديث عن ثلاثة أمور مطروحة أمام المحكمة أو النيابة تتمثل فى التالى:
أولاً: المتهم يحمل سلاح بمعنى أنه متوقع في أي لحظة أن الفعل المحرم الذي يقوم به له عواقب وهى أن الزوج لو أتى فجأة من المتوقع أن يقتله وهو يرد عليه أى يتوافر نية لديه بأنه من الممكن أن يقتله إذا النية موجودة.
ثانيا: مكان الجريمة بيت الجار بمعنى أنه في مال غيره أثناء غيابه ويحمل سلاح بدون علم صاحب المال فصاحب المال هنا الزوج وليس الزوجة.
ثالثاً: مصيبة الزنا أنه استغل فرصة غياب الزوج لكي يخلوا بزوجة جاره ومجرد الخلوة بين الرجل والمرأة فهذا غير شرعي والمفهوم من القضية أنه لا يوجد في بيت الزوجية أحد غيرهم.
وأوضحت "آيه" في تصريحات خاصة، أن طبقاَ لهذه الواضحات الثلاثة فإن القاضي لكي يرضى ضميره على الأقل لو ثبت لديه أن السلاح خاص بالجاني وأن جريمة الزنا متوافرة بالفعل عن طريق أن يستعين بـ"الطب الشرعي"، كما أن الزوج لم يحمل السلاح فهو داخل المنزل لكن الجاني معه السلاح، فلماذا تأخر عن الهروب إلا إذا كان خائفا من الخروج سريعا من المنزل.
وأشارت إلى أن ذلك مجرد اجتهاد وهو بالأول والآخر يجب أخذ رأى أهل الدين بمثل هذا الموضوع لأن هذه المواضيع الخطيرة ليست بسهلة حتى لا يحكم القاضى بطريقة خطأ، حيث يجب أولا أن يتأكد بأن الجريمة بالفعل حدثت وأن الجار القاتل ليس بمظلوم عن طريق خدعة، فهو داخل بيت جاره برغبته ويحمل سلاح ويخلوا خلوة غير شرعية بزوجة جاره وكل ذلك أثناء غياب صاحب المنزل والأهل بوجه عام.
بينما، قال نجيب الجرادي، المحامى بالنقض، أن واقعة مقتل زوج "الفاجرة" لا تعد من جرائم القتل العمد، وذلك لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس إذ لم يكن أمام الجار "الفاجر" أن يدفع الخطر الحال والوشيك الوقوع بإزهاق روحه من قبل زوج "الفاجرة" إلا بالوسيلة ذاتها، وهنا لا قصاص ولا دية.
وأضاف نجيب الجرادي في تصريح خاص أنه يجب الآخذ بعين الاعتبار معاقبة الجار "الفاجر" والزوجة "الفاجرة" على اقتراف جريمة الزنا، فيما إذا ثبتت هذه الجريمة بأي من أدلتها المعتبرة شرعا وقانونا، وفي حال انتفى الدليل الموجب الحد فتكون العقوبة التعزيزية بحق الزوجة "الفاجرة" والجار "الفاجر" لتوافر القرينة القوية القاطعة على اقترافهما جريمة الزنا، هذا إذ ما سلمنا جدلا أن واقعة القتل ثبتت وفقا لما جاء بالطرح؟