الفرق بين جريمة "زنا الزوج" و "زنا الزوجة" في القانون
السبت، 18 نوفمبر 2017 08:00 م
أوضح خالد محمد رجب المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، الطرق القانونية والفرق بين جريمة بين جريمة زنا الزوج وجريمة زنا الزوجة في القانون المصري .
وأضاف رجب فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن القانون المصرى فرق بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، مؤكداَ أن المرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه "في منزل الزوجية أو خارجه" .
وأكد رجب أن القانون لم يعترف بذلك لـ"الزوج"، فإذا زنا في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.
وأشار إلى أن هذا التمييز ممقوت، لأنه أولاَ يشجع الرجل على الزنا مرتين الأولي بإباحة الفعل إذا حدث في غير منزل الزوجية، والثانية بتخفيف عقابه عن عقاب الزوجة ولو خانها في منزل الزوجية .
وعن تمييز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، أجاب "رجب": المرأة التي ثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة ٢٧٤ من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة .٢٧٧
وعن قتل الرجل لزوجته فى حال تلبسها بـ"الزنا"، قال رجب: يخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة ٢٤ ساعة فقط وعلة التخفيف هنا حالة الغضب والاستفزاز اللذين يسيطران على الزوج .
وبالنسبة لقتل الزوجة لزوجها حال تلبسه بالخيانة، أكد "رجب": "هذا العذر المخفف للعقاب لا تستفيد منه الزوجة التي تفاجئ زوجها متلبساً بالخيانة الزوجية، ولو كانت قد فاجأته في منزل الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها".
وأوضح أن هذه التفرقة بين الزوج والزوجة في الاستفادة من عذر تخفيف العقاب تبنى على فرضية غير إنسانية، مؤداها أن الزوجة لا يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بشريك حياتها متلبساً بالخيانة في منزل الزوجية، بل الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها ، فلا تقدم على إيذاء زوجها أو من يزني بها فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد أي السجن المؤبد أو المشدد
وعن التفرقة بين الرجل وامرأة في الإجراءات في مجال المحاكمة عن الزنا، أجاب: "يميز القانون المصري المرأة بأحكام خاصة في المجال الإجرائي الخاص بجريمة الزنا كالتالى:
- "يسقط حق الزوج في تقديم الشكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة ٢٧٣ عقوبات، وفي هذه الحالة يكون للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق ارتكاب زوجها لجريمة الزنا، وهذا حق مقرر للزوجة دون الزوج" .
وأكد "رجب" أن هذا النص معيب لأنه يقرر المقاصة في الفواحش والسيئات فكأنه يقرر للزوجة حقاً في ارتكاب جريمة الزنا إذا كان زوجها قد سبقها إلى ذلك فهو بهذا يبرر الفاحشة بفاحشة مثله
والإجراء الثانى هو حال صدور حكم بإدانة الزوجة عن جريمة الزنا كان للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم .
"ويعني هذا أن العفو عن عقوبة الزوجة حق للزوج لمصلحة زوجته، ولكن الزوجة لا يثبت لها حق العفو عن عقوبة زوجها إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها مادة ٢٧٤ عقوبات" .