ولو كانت الأم غير مسلمة.. كل ما يخص حضانة الأطفال في القانون
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017 10:00 ص
كشف خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، عن شروط حضانة الأطفال فى القانون المصرى حتى وإن كانت الأم غير مسلمة .
وقال رجب فى تصريح لـ"صوت الأمة" إن الحضانة هى تربية الصغير، وأولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة لأنها اشفق وأقدر على الحضانة، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الطلاق حتى يستغنى الطفل عن خدمة النساء .
وأوضح "رجب" أن شروط الحاضنة هي :
1-أن تكون الحاضنة حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير .
2-عاقلة لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها .
3-بالغة .
4-أمينة على المحضون فلا تنشغل عنه بكثرة الخروج لأى سبب كان بحيث يخشى من كثرة خروجها على الولد الضياع أو الضرر .
5-قادرة على تربيته وصيانته فلو كان بها مرض يعجزها عن القيام بمصالحة فلا حضانة لها
6-غير مرتدة .
7-غير متزوجة أو متزوجة برحم للصغير كعمه " مثلاً " .
وأشار إلى أنه إذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط سواء كانت أما أو غيرها انتقل الحق فى الحضانة الى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة .
أما عن ترتيب الحاضنات، قال رجب: الأم فأم الأم وأن علت فأم الاب وإن علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لام، فالأخوات لاب، فبنت الاخت الشقيق فبنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت لام فالخالات بالترتيب المتقدم فالأخوات فبنت الاخت لاب فبنت الاخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب بالترتيب المذكور" .
وتابع: "فاذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء انتقلت الحضانة الى العصبات من الرجال، هذا وتستحق الحاضنة أجره على الحضانة" .
أما عن مسكن الحضانة، فقال: "على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ، وإذ كان سكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا هيأ لهم مسكن بعد انقضاء مدة العدة" .
وأكد "رجب" تنتهى حضانة الطفل ببلوغه ١٥ سنة ثم يخير بعد ذلك بين البقاء مع والدته أو الانتقال للحياة مع والده .