كبسولة قانونية.. اعرف الفرق بين قرار "الحفظ" و "ألا وجه لإقامة دعوى قضائية
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:04 م
تُصدر النيابة العامة من وقت إلى أخر قرارات عده فى عدد من القضايا المنظورة أمامها، عقب الإنتهاء من التحقيقات فيها فى محاولة لتخفيف الضغط على أعضاء النيابة فى مختلف الجمهورية، تكون القرارات ما بين الإحالة والحفظ و ألا وجه لإقامة الدعوى .
الفروق القانونية وماهية قرار الحفظ و ألا وجه لإقامة الدعوى
"صوت الأمة" يرصد الفروق القانونية وماهية قرار الحفظ و ألا وجه لإقامة الدعوى، حيث يقول المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، إن أولاَ جهة الإصدار فى تلك القرارات كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة و هي صاحبة الإختصاص في كافة المحاضر والشكاوي التي يتم طلب تحريكها عن طريق الأفراد أو عن طريق الأشخاص المعنوية.
وأضاف "أحمد" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن "أمر الحفظ" يصدر من عضو نيابة بدرجة وكيل نياب، بينما يصدر "الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى" في الجنايات من رئيس نيابة ولا يكون نافداً إلا بعد التصديق عليه من النائب العام، موضحاَ أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات فيجوز صدوره من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة، وللنائب العام حق إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
وثانياَ عن طبيعة الآمرين، قال "أحمد": أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فهو ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة "شهادة شهود أو تقديم أوراق لم تعرض على النيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية" .
المادة – 197 من قانون الإجراءات الجنائية
الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية .
ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة ، ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة .
وثالثاَ عن تسبيب الأمر والتظلم منه أو الطعن عليه، أشار "أحمد" إلى أن الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يكون مسبب، كما أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية هذا بخلاف أمر الحفظ ، وأن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .
وعن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه، أوضح "أحمد": في حالة صدور قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى .
كيفية الطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى
وكشف "احمد" عن كيفية الطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية، أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 1622 إجراءات جنائية (للمدعى بالحقوق المدنية إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه للإقامة الدعوى(المادة -165- يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم الكتاب)
المادة -166- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم إستبدلت بالقانون 145 لسنة 2006 )، و يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم)، وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف، وأن ميعاد استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .
متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى
وبالسؤال عن متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ؟، أجاب "أحمد": "أذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا، وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أو بأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالة القرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى" .
وتابع: "أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة (محضر جمع الاستدلالات) ولم تباشر التحقيق بمعرفتها ورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ المحضر" .