كبسولة قانونية: 5 حالات يكون حضور المتهم فيها وجوبيا.. و3 أخريات يجوز الحضور بوكيل للمتهم

الخميس، 21 ديسمبر 2017 06:00 م
كبسولة قانونية: 5 حالات يكون حضور المتهم فيها وجوبيا.. و3 أخريات يجوز الحضور بوكيل للمتهم
صورة أرشيفية
علاء رضوان

الواقع يؤكد أن القانون أو المشُرع المصرى حدد الحالات التى يكون حضور المتهم للقضايا بشخصه فيها وجوبى لتنفيذ الأحكام فور الصدور، وكذا حدد الحالات التى يجور فيها حضور المتهم بوكيل ينوب عنه .

وفى هذا الشأن يقول أحمد حسن رجب، الخبير القانونى، أنه يجب على المتهم فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدوره أن يحضر جلسات المحاكمة بشخصة، وذلط طبقاَ للمادة 237 :التى تنص على "يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه"، أما الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من احق فى أن تأمر بحضوره شخصيا .

وأضاف "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن المادة 463 نصت على أن: الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل اقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى، إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا اذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الإستئناف وانه اذا استأنفه بحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.

وأشار إلى أنه إذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً، وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الإستئناف على حسب المقرر بالمادة 467 الذى مؤداه أن المشرع ألزم المتهم بالحضور الشخصى فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدوره أما فى الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لإبداء دفاعه .


وقد بيّن " رجب" الحالات الخمسة التى حددها المشرع المصرى للحضور الشخصى للمتهم فى الجنح فى المادة 463 اجراءات على النحو التالى:

1-الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها.

2-الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة .

3-الحكم على المتهم العائد .

4-المتهم الذى ليس محل اقامة ثابت بمصر.

5-إذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة .

وعلى ذلك إذا توافر إحدى الحالات الواردة فى المادة 463 اجراءات جنائية وجب على المتهم أن يحضر بشخصة ولا كان على المحكمة أن تحكم علية غيابيا ولا يكفى فى هذة الحالات حضور وكيلا عنه، وذلك لأن المشرع طالما تطلب الحضور الشخصى وجب على الجميع احترام ارادته .


وعن الحالات التي يجوز فيها حضور وكيل المتهم :قال "رجب" أن هناك 3 حالات حددها المشرع تتمثل فى التالى:

1-يستثنى مما سبق الحالات التي تقبل فيها الكفالة، والجرائم التي يكون تحريك الدعوى فيها بالادعاء مباشر، وإذا كان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية.

2-إذا كان حكم الدرجة بالغرامة واستأنفه المتهم وحده: "لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254) .

3- في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة واستأنف المتهم وحده: لما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. (نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة