محطات في القانون الدولي حول وضع القدس

الإثنين، 11 ديسمبر 2017 04:53 م
محطات في القانون الدولي حول وضع القدس
حسن شرف

آثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك تنفيذا لقرار الكونجرس الذي تم اتخاذه عام 1995.
 
تستعرض "صوت الأمة" في نقاط مبسطة، وضع القدس بالنسبة للقانون الدولي، وهل يحق للولايات المتحدة الأمريكية، نقل سفاراتها من عدمه.
 
 
المحطة الأولى- ثورة البراق 1929
- أرسلت عصبة الأمم وفدا دوليا مكونا من ثلاثة خبراء للتحقيق في تظاهر المليشيات الصهيونية أمام حائط البراق في أغسطس عام 1929.
 
- المليشيات الصهيونية رفعت شعارت استفزازية تدعي من خلالها ملكية الحائط، وبعدها انفجرت الجماهير العربية وبدأت الاشتبكات التي أودت بحياة المئات من الطرفين.  
 
- أدرك آنذاك الحاج أمين الحسيني- وهو من أشهر من تولى منصف الإفتاء في فلسطين، وكان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس العلماء أهمية التحقيق وأن المسألة أكبر من أن تترك للفلسطينيين وحدهم، فقرر دعوة كبار العلماء والمختصين من العالمين العربي والإسلامي. 
 
- مثل أمام لجنة التحقيق كل من:
 
فايز الخوري وفخري البارودي من سوريا، أحمد زكي باشا ومحمد على علوبة باشا من مصر، صلاح الدين بيهم والدكتور أسد رستم من لبنان، مزاحم الباجه جي من العراق، أحمد باشا الطراونة من الأردن، هلالي محمد بن طاهر من المغرب، محمد علي من الهند، رضا توفيق من تركيا، مهدي مشكي من إيران الشيخ عبد الغفور من أفغانستان وأبو بكر الأشعري من أندونيسيا.
 
 
- أجمع هؤلاء العلماء أمام اللجنة أن مرجعية الحقوق في الأماكن المقدسة الإسلامية تعود حصرا إلى الهيئات الإسلامية الشرعية ولا حق لأطراف غيرها البت في الموضوع أو التصرف فيها.  
 
- أبرز الحاضرون الوثائق العديدة التي تظهر أن لا أساس لمطالب اليهود في الأماكن المقدسة كما كانت في عهد الانتداب. من جهتهم أقر اليهود بأن حائط البراق وقف إسلامي ولكنهم رأوا أنه من نوع الأملاك الربانية ولا ينطبق عليه مفهوم الملكية العادية وطالبوا بالإعتراف بحق اليهود في ممارسة طقوسهم عند الحائط.  لم يتطرق وفد اليهود لا من قريب ولا من بعيد لقضية الحرم الشريف.
 
- أقرت اللجنة بعد الاستماع لمداخلات الأطراف وحججهم أن «ملكية حائط البراق  تعود للمسلمين وحدهم وأنه وقف إسلامي لكونه جزءا لا يتجزأ من حائط الحرم الشريف الغربي»  كما أقرت اللجنة بحق اليهود في «الصلاة الفردية» دون أن يعني ذلك حقا عينيا في الحائط.  كما أقرت اللجنة بعدم جواز المظاهرات قرب الحائط أو النفخ في البوق (الشوفر). وبقي الوضع هكذا حتى قرار التقسيم.
 
 
المحطة الثانية- التقسيم 1947
 
- نص قرار الجمعية العامة 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 المعروف بقرار التقسيم على إنشاء دولتين يهودية وعربية، واستثنى من ذلك القدس لعلم اللجنة المعنية التي اقترحت قرار التقسيم أهمية القدس وموقعها عند المسلمين.  
 
- نص القرار على اعتبار القدس «كيانا منفصلا» تخضع لنظام دولي تديره الأمم المتحدة عن طريق مجلس الوصاية.  ويقوم مجلس الوصاية المكلف بإدارة المدينة نيابة عن الأمم المتحدة.  
 
- كلفت الجمعية العامة مجلس الوصاية الإعداد لخطة شاملة لإدارة القدس تشمل تعيين طاقم إداري وهيئات تشريعية وقضائية ونظام يدير الأماكن المقدسة بحيث يسهل الوصول إليها دون أن يمس من «الوضع الراهن» الذي كانت تتمتع به. 
 
- حرب 1948، بعد إعلان بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين أدت إلى قيام الميليشيات اليهودية باحتلال الجزء الأكبر من القدس وخاصة الجزء الغربي منها. 
 
- لم تعترف ولا دولة واحدة في العالم بهذا الاحتلال والضم ولم تفتح أي دولة سفارة لها في القدس (إلا كوستا ريكا ثم عادت ونقلتها عام 1980) بما في ذلك الحليف الأهم الولايات المتحدة.
 
- أقر اتفاق الهدنة بين الأردن وإسرائيل بتاريخ 3 أبريل 1949 بالأمر الواقع كما كان عند توقيع اتفاق الهدنة دون أن يقر بأي سيادة أو شرعية على الأماكن المشمولة باتفاقية الهدنة.  
 
 
المحطة الثالثة-  قرارات تغيير المعالم
 
- من مبادئ القانون الدولي أن احتلال الأرض بالقوة مرفوض وغير قانوني.  وهو ما جاء في ديباجة القرار الشهير 242 (1967) الذي ينص على «عدم قبول الاستيلاء على أراض بواسطة الحرب». 
 
- إسرائيل قامت رسميا بالإعلان عن توحيد القدس بعد حرب يونيو 1967.  وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن صدور قرار الضم قد حول القدس الموحدة جزءا لا يتجزأ من إسرائيل.  
 
- رد فعل الأمم المتحدة على ما فعلته إسرائيل، عقدت جلسة واعتمدت القرار 2253 بتاريخ 4 يوليو الذي أكد على عدم شرعية أنشطة إسرائيل في المدينة وطالب بإلغائها ولحق به القرار 2254 بعد عشرة أيام الذي أدان فيه إسرائيل لعدم التزامها بالقرار السابق وطالبها مرة أخرى أن تلغي كافة الأنشطة وخاصة تلك التي تعمل على تغيير معالم المدينة. 
 
- مجلس الأمن أصدر مجموعة من القرارات تطالب إسرائيل بعدم تنظيم استعراض عسكري في المدينة في الذكرى الأولى لحرب يونيو (القرار 250 و 252 و252 و 267).  
 
- ينص القرار 271 (1969) على حماية الحرم الشريف ووقف كافة الأنشطة التي تعمل على تغيير معالم المدينة.  أما القرار 298 (1971) فقد كان حادا أكثر في انتقاده للممارسات الإسرائيلية حيث أكد «أن كافة الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل في المدينة مثل التحويلات العقارية ومصادرة الأراضي غير شرعية.
 
- بعد توقيع اتفاقية كامب ديفد مع مصر وتبادل الاعتراف.. شعرت إسرائيل أنها في وضع أقوى بكثير من قبل فسارعت إلى ضم المدينة رسميا عام 1980 إلا أن مجلس الأمن اعتمد مجموعة من القرارات ترفض هذا الضم من بينها القرار 476 (1980) الذي أكد مجددا أن «جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل والرامية إلى تغيير معالم المدينة ليس لها أي سند قانوني وتشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين».
 
- كما أكد القرار أن «كافة الأجراءات التي تعمل على تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة ويجب إلغاؤها».
 
- تبع هذا القرار 478 (1980) الذي شجب سّن القانون الأساسي الإسرائيلي الذي أعلن ضم القدس الموحدة إلى إسرائيل واعتبره انتهاكا للقانون الدولي وطالب من جميع الدول عدم الاعتراف به وطلب من الدول التي لديها سفارات بالقدس نقلها خارج المدينة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق