حيثيات النقض في إلغاء مؤبد دومة: تضارب تحديد قيمة "التلفيات" يعيب الحكم

الخميس، 07 ديسمبر 2017 04:34 م
حيثيات النقض في إلغاء مؤبد دومة: تضارب تحديد قيمة "التلفيات" يعيب الحكم
أحمد دومة
كتب- هبة جعفر

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض، حيثياتها في الحكم الصادر بقبول الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وإعادة محاكمة دومة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
 
أكدت المحكمة  في حيثيات حكمها، إنه نص الحوار الذي دار بين الطاعن والمذيع في برنامج الحقيقة بتاريخ 20و 21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أن ما نسب إليه من اعتراف بالقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافا صريحا بالتهمة وتسليما بها بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات باطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
 
وأضافت الحيثيات، إذ كانت المحكمة قد أخذت بأقوال الطاعن برمتها واعتبرتها اعترافا جملة وتفصيلا وأغفلت ما قرره الطاعن من دفاع في شأن واقعة الدعوي لو صحت بتراب إليها نشوء سبب اباحة لمصلحته مما يعيب الحكم ويستثنى نقضه ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 248 من قانون العقوبات من آدم إباحة حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط القضائي في ذلك أن هذا الخطر له شروط.
 
وأوضحت المحكمة، أنه كان بين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تقديره لادلة الاثبات اطمئنانه إلى شهادة الشاهد الثامن محمد سيد لبيب خطاب بأنه أجزم أن المتهم الطاعن كان متواجدا بمسرح الواقعة وأنه قام بفعل إيجابي يتمثل في تصنيعه بقنابل المولوتوف. 
 
وأشارت المحكمة في أسبابها إلى أنه من المقرر اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مودي إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وإذ كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثامن محمد سيد لبيب خطاب والذي أول الحكم على شهادته قد شهد بأن المتهمين من 176-191 هم الذين قاموا بتصنيع زجاجات المولوتوف وجاءت اللعب واتجهوا بها إلى المباني الحكومية الكائنة بشارع القصر العيني واحرقوها وأنه تعرف على شخصياتهم حال ضبطهم وتسليمهم إلى قسم شرطة قصر النيل وكان الطاعن الكامل رقم 194 وليس من ضمن المتهمين الذين شاهدهم هذا الشاهد وقد خلا الحكم ومحاضر الجلسات مما يفيد رؤية هذا الشاهد الطاعن يرتكب الفعل المادي للجرائم المسندة اليه فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصرا عن حمل قضائه مما يعيبه ويوجب نقضه من هذا السبب. 
 
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها من بعد أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، أنه كان الطاعن قد طلب ضم المستندات والأوراق المنوه عنها بوجه الطعن وقد استجابت المحكمة بهيئتها السابقة والحالية أجلت الدعوي مرة أخرى لضم هذه المستندات بيد أنها فضلت دون ضم هذه المستندات المطلوبة ودون أن تعرض لدفاع الطاعن ايرادا وردا فإنه يتعين كذلك نقض الحكم المطعون فيه. 
 
وأكدت المحكمة أنه كان الثابت من الأوراق أن قاضي التحقيق أسند إلى الطاعن اشتراكه مع المتهمين من الأول إلى رقم 193 في وضع النار عمدا في مبنى مجلس الشعب بأن قذفه بالعبوات الحارقة التي تحوي مواد معجلة للاشتعال مولوتوف فاضرم النار به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وردت المحكمة في اسبابها على انتهاء محكمة الجنايات في أسباب حكمها إلى إدانة الطاعن باعتباره فاعلا اصليا في جنايات الحريق العمد للمنشآت والمباني الحكومية مباني المجمع العلمي المصري مجلس الشعب والشورى وهيئة الطرق والمدارس وذلك بأن أوردت بعجز أسباب حكمها قولها ( وحيث أن المحكمة وقد تيقنت وثبت أمامها على سبيل القطع ان المتهم المثول كان فاعلا اصليا في جنايتي الحريق العمد للمنشآت والمباني الحكومية واتلافها وتخريبها على النحو الثابت بالادله القولية والفنية في الدعوي فإن المحكمة تعاقبه على هذا الأساس. 
 
وشرحت المحكمة في أسبابها أنه كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه سلطة الاتهام للواقعة كما ورد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور بل إن من واجبها ان تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف سلطة الاتهام ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله من رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحرير كيان الواقعة المادية التي اقيمت بها الدعوي وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى.
 
وأضاف إلى أن تلك التي أقيمت بها الدعوي كتعديل التهمة من اشتراك في حريق إلى فاعل اصلي فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملا بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. 
 
وأنهت المحكمة أسبابها قائلة:" إن المحكمة لم تنبه الطاعن إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيبا ببطلان الإجراءات هذا فضلا عما جرى إليه هذا العيب من الخطأ في عقوبة الغرامة المفضي بها إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام دومة بدفع قيمة ما أتلفت سبعة عشر مليون وستمائة اربعة وثمانين ألف وثمانمائة واحد وثمانين جنيها باعتبار أن هذا المبلغ هو قيمة التلفيات الناجمة عن حريق جميع المباني الحكومية مع أن قيمة التلفيات الناجمة عن حريق مبنى مجلس الشعب هي مبلغ ستة مليون جنيه حسبما اورد الحكم بمدوناته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.
 
 
ووجهت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
 
وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، فى فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين فى القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
       
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق