بحكم القضائي.. عدم جواز تعويض الموظفين عن قرارات النيابة الإدارية
الإثنين، 13 نوفمبر 2017 11:06 صهبة جعفر
وضعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قانوني بإن أحكام المحاكم التأديبية ببراءة الموظفين لا تستوجب التعويض، لأن قرار النيابة الإدارية بإحالة الموظف إلى المحاكمة يكون القصد منه استجلاء وجه الحق فيما نسب إليه وليس بقصد الكيد له أو الإضرار به.
وأنتهت المحكمة إلى عدم جواز طلب التعويض عن أعمال السلطة القضائية إلا في حالات مساءلة القضاة بدعوى المخاصمة عما يقع منهم من أخطاء جسيمة لذا فلا يجوز للموظف المقضي ببراءته الحصول علي تعويض إدبي عما تعرض له
جاءت البداية بتلقى المحكمة التاديبية طعن من مدير عام بمصلحة الشهر العقاري ضد وزير العدل لإلزامه بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المالية والأدبية المتمثلة في تأخر الترقية والفروق المالية التي أصابته جراء اتهامه في الدعوى رقم 5 لسنة 52 قضائية، الصادر فيها حكم المحكمة التأديبية العليا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، في الطعن رقم 18 لسنة 51 قضائية إن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخرين للمحاكمة التأديبية حيث قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وأضافت أنه من المقرر طبقًا لما سلف بيانه من أحكام المحكمة الإدارية العليا ــ أنه لا يجوز التعويض عن إحالة النيابة الإدارية ، الطاعن إلى المحكمة التأديبية إذا ثبتت براءته لأن قرار النيابة الإدارية، القصد منه استجلاء وجه الحق فيما نسب إليه وليس الكيد له أو الإضرار به، كما أن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية ولذلك لا وجه للمطالبة بالتعويض عن الأعمال القضائية ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن.