مدير شرطة الأسلحة: هذه هي الأسلحة المسموح بترخيصها للمواطن (فيديو)
الجمعة، 03 نوفمبر 2017 05:04 م
قال اللواء رأفت الشرقاوي مدير شرطة تراخيص الأسلحة والذخيرة بقطاع الأمن العام، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 حدد أنواع الأسلحة وضع 4 جداول؛ الأول عن الأسلحة البيضاء، والثاني الخرطوش المثقولة، والثالث المششخنة أو الرصاص، والأخير للأجزاء الرئيسية للسلاح.
وأضاف الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أن الجدول رقم 3 ب من قانون الأسلحة والذخيرة نص على حظر ترخيص المسدسات سريعة الطلقات والبنادق النصف آلية والآلية والمدافع الرشاشات، والأسلحة المموهة لا يجوز ترخيصها، وكواتم الصوت والتليسكوبات، وأقصى عقوبة في مخالفة ذلك هي الإعدام إذا كان حيازة هذه الأنواع بقصد المساس بالأمن الاجتماعي للبلاد.
وأوضح أن القانون حدد عقوبات إحراز وحيازة الأسلحة غير المرخصة؛ حيث نص على أن عقوبة السلاح الأبيض هي الحبس والغرامة والخرطوش السجن من 3 إلى 7 سنوات مع غرامة 5 آلاف جنيه ولو سلاح من أسلحة الرصاص المسموح بترخيصها، فالعقوبة السجن المشدد و15 ألف جنيه غرامة، ومن حق القاضي إذا كان إحراز الأسلحة في أماكن التجمعات أو دور العبادة أو وسائل المواصلات تشديد العقوبة، وفي حالة إحراز الأسلحة الآلية أو النصف آلية تكون العقوبة المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، وإذا كان إحراز الأسلحة بقصد المساس بالسلام والأمن الاجتماعي للبلاد تصل العقوبة للإعدام.
وأشار إلى أن هناك أماكن غير مسموح فيها حمل السلاح حتى لو مرخصا، كأماكن تقديم الخمور ولعب القمار والأفراح والمناطق الأثرية والفنادق والجهات الشرطية والعسكرية.
محررة صوت الأمة في حوار مع اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي