أسعار تراخيص الأسلحة النارية الجديدة التي تم عرضها على البرلمان
الخميس، 28 أبريل 2016 12:52 م
بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة، وطبقًا لقرار رئيس جمهوريه مصر العربية بمشروع قانون الأسلحة والذخائر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954.
يكون رسم التجديد خمسمائة جنية عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح اخر، مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح، خمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة، خمسون جنيهاً عن تصريح شراء ذخيرة، خمسمائه جنيه عن رخصة الصيد، مائه جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر، مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات، مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد آو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصه إصلاح الأسلحة، مائه جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
ويكون رسم الترخيص خمسمائة جنية عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائه جنية عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين. ويكون رسم التجديد خمسمائة جنية عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح اخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقًا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
كما يُفرض رسم قدرة ستة الاف جنية عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة الاف جنية، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 50%.
ويكون رسم ترخيص لاصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.
وسوف يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.