بعد رفض استئناف النيابة.. "جنح العامرية" تؤيد براءة 26 من جماهير الزمالك
الجمعة، 03 نوفمبر 2017 02:38 مالاسكندرية - محمد صابر
قررت محكمة جنح مستأنف العامرية ثاني، رفض استئناف النيابة، وتأييد أحكام البراءة لـ 26 من جماهير نادى الزمالك، ممن يطلقون على أنفسهم "الوايت نايتس"، و17 من جماهير النادي الأهلي، ممن يطلقون على أنفسهم "الأولتراس"، بعد حصولهم على أحكام بالبراءة وبعضهم أحكام مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع برفضه وتأييد أحكام أول درجة لاتهامهم بالقيام بأعمال شغب على خلفية الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في البطولة الإفريقية لفريق الزمالك أمام أهلي طرابلس الليبي، والأهلي المصري، أمام القطن الكاميروني، في شهر يوليو الماضي.
كانت المحكمة قضت بحبس 26 من جماهير الزمالك، سنة مع إيقاف التنفيذ، على ذمة القضية رقم (9882 لسنة 2017)، جنح العامرية ثاني، وبرأت باقي المتهمين في القضية رقم (٩٧٠٦ لسنة ٢٠١٧)، جنح العامرية ثاني والقضية رقم (٩٧٠٨ لسنة ٢٠١٧)، جنح العامرية ثاني، والمتهم فيها 26 من جماهير "الوايت نايتس"، و17 من جماهير "الأولتراس".
وأصدرت المحكمة أحكام أول درجة في القضية رقم (9706 لسنة 2017)، جنح العامرية ثاني، ضد كل من: "أحمد نجاح فتحي، ومحمود خالد أحمد، وسيف عبد الفتاح محمد"، حيث حكمت المحكمة على كل من المتهم الأول والثاني، بحبس كل منهم سنة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وبراءة المتهم الثالث مما نسب إليه.
وفى القضية رقم (9708 لسنة 2017) جنح العامرية ثاني، ضد كل من: "أحمد مجدي أبو بكر، وإسلام حامد محمد، وأحمد سمير عبد السلام، وأحمد هشام صابر، وأحمد طارق حسين، وعمر محمد رمضان وفتحي محمد فتح"، حكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.
وفى القضية (9882 لسنة 2017) جنح العامرية ثاني: "ولاء محمود سعد، ومحمد حسين عيد، وأحمد سيد محمود، وعبد الله سعد محمد، ومحمد قدري أحمد، وأشرف سمير إسماعيل، وأحمد توني أبو سريع، وخالد سيد رجب، وأحمد أشرف، أحمد مصطفى إبراهيم مصطفى، ومصطفى أحمد حسين، وإسلام عمر عباس محمود رياض، وأحمد مجدي أحمد، وأحمد ربيع صلاح، ومحمد أحمد عبد الله، وأحمد عادل القطب، وعبد الرحمن شريف ماهر، وأحمد محمد علي، وأحمد مختار أمين، وعبد الرحمن سيد عبد الرحمن، وحسن السيد عبد العظيم، وأحمد جابر عايد"، حيث حكمت المحكمة على كل من المتهم الأول إلى المتهم العاشر بحبس كل متهم سنة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا الحكم وبراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم.