حيثيات أول حكم بأحقية استضافة الأب لصغاره مرتين في الشهر (مستند)
الأربعاء، 11 أكتوبر 2017 12:25 م
قضت محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة الدائرة 12، بتمكين الأب من رؤية ولديه مرتين فى الشهر والمبيت معهما، مع إلزامه بإعادة الصغيرين إلى الأم "المستأنف ضدها" عقب التنفيذ .
صدر الحكم لصالح إبراهيم أحمد موكل خالد رجب المحامى، فى القضية رقم 120، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمد عبد السلام، وخالد عثمان، ووكيل النيابة، مصطفى محمود، وأمانة سر أحمد سعد.
المحكمة قالت أن واقعات الإستئناف وما قدم فيه من مستندات سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاَ للتكرار وتوجز الواقعات بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى أن المستأنف سبق وأن أقام الدعوى رقم 120 أسرة مركز الإسماعيلية ضد المستأنف ضدها طلب فى ختامها الحكم بتمكين المدعى من رؤية الصغيرين "زياد-سلمى" كل يوم جمعة أسبوعيا لمدة 3 ساعات إبتداء من الساعة الثالثة عصراَ حتى الساعة السادسة مساءاَ، بمقر نادى المنيرة بالإسماعيلية.
الأم ترفض رؤية الأب لأبنائه
وأضافت المحكمة، أن الأمر كان على سند من القول أن المدعى إبراهيم أحمد كان زوجاَ للمدعى عليها أسماء حسين، ورزق منها على فراش الزوجية بالصغيرين "زياد-سلمى"، وظل الصغيرين فى يد المدعى عليها وحضانتها الصالحة لها شرعاَ، وأن المدعى والد الصغيرين وقد طالب المدعى عليها مراراَ بأن تمكنه من رؤية صغيريه منها إلا أنها رفضت، وقد لجأ المدعى إلى مكتب التسوية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذة الدعوى للقضاء له.
وأشارت المحكمة إلى أن الدعوى تداولت بالجسات أمام محكمة أول درجة، وبإضافة طلب الحكم بإستضافة المدعى للصغيرين "زياد-سلمى" مرة كل أسبوع تبدأ من يوم الخميس الساعة السادسة مساءا، وتنتهى يوم الجمعة السادسة مساءا، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعين المدعى إبراهيم أحمد من رؤية الصغيرين "زياد-سلمى" يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثالثة عصراَ حتى الساعة السادسة مساءا بنادى الساحة الرياضية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
رأي محكمة أول درجة
وقالت المحكمة، أن ذلك القضاء جاء تأسيساَ على أن استضافة الصغيرين "زياد-سلمى" مرة كل أسبوع، وكان فى اصطحاب الصغيرين إلى منزل المدعى للمبيت معه افتئاتاَ على حق الأم فى حضانتها لصغارها، وأن فيه إخلال بحكم الحضانة لو أجيب المدعى إلى طلبه، كما أن الأقرار الذى قدمه المدعى حرر بعيداَ عن مجلس القضاء بما تنفى عنه صفة الأقرار القضائى شكلاَ، وفى مضمونه ما يتعارض مع حق المدعى عليها فى حضانة صغيريها بإقصائهما عنها مدة الإستضافة .
الطعن على رفض المحكمة الإستضافة
وأكدت المحكمة، أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى فطعن عليه بالإستئناف المائل بموجب صحيفة قيدت، أعلنت للمستأنف ضدها قانوناَ طلب فى ختامها الحكم أولا: بقبول الأإستئناف شكلاَ، وثانياَ: وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر برفض الإستضافة "الطلب العارض"، والقضاء مجدداَ بتمكين المستأنف من استضافة صغيريه "زياد-سلمى"، طبقاَ للمحضر والسند التنفيذى رقم 571 لسنة 2011، وطبقاَ لبنوده بين طرفيه مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات، وذلك لأسباب حاصلها:
محضر صلح بين الطرفين انصف الأب
1-مخالفة القانون والثابت بالأوراق حيث أن المحكمة لم تأخذ بالإقرار الذى قدمه المستأنف حيث أنه قدم محضر صلح وإتفاق أمام لجان التسوية بمحكمة الأسرة، وتم التصديق عليه من محكمة الأسرة بالإسماعيلية، وأن اللجوء لمكاتب التسوية بمحاكم الأسرة شرطاَ لقبول الدعوى أمام المحاكم، ومن ثم يكون ما تم الإتفاق عليه أمامها ملزماَ لطرفيه، وهو إلزام قطعى .
2-الفساد فى الإستدلال حيث أن الإستضافة لا تنقص من حق الحاضنة ولا تؤذى مشاعر الصغير إذا قضى بها، ولكنها تجعل قرب الأب من الصغير عاملاَ نفسياَ يحسن من سلوك الصغير وتجعله سوياَ بين رفاقه .
نظم الفقهاء حق الرؤية ولم يطلفوه
وقالت المحكمة، أن من المقرر قانوناَ بنص المادة 20/203 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 من أنه لكل الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الآبوين إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة، وأن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعاَ وفى حرمان احدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم النص الكريم فى قوله تعالى: "لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ"، و لا يجبر من بيده الصغير يحق على نقله إلى الأخر، وقد نظم الفقهاء حق الرؤية ولم يطلفوه، ورؤية الصغير حق شرعى للأب فله أن يرى ابنه الصغير فى أى وقت يشاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الطفل فى حاجة شديدة إلى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الولد من رؤية أبيه أو يحرم الأأب من رؤية والده .
المحكمة تجيز للأب إستضافة الإبن
وأكدت المحكمة، أنه يجوز للقاضى أن يحكم للطرف غير الحاضن بإستضافة أبنائه يوماَ كل أسبوع ومدة مناسبة فى الأجازات المدرسية، ونهاية العام والمناسبات، طالما أن الهدف تحقيق الهدف منه الحضانة ورعاية المحضونة على الوجه الأكمل .
فلهذه الأسباب :
قضت المحكمة، بقبول الإستئناف شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب استضافة المستانف لصغيريه "زياد-سلمى"، والقضاء مجدداَ بالمساح للمستأنف بإصطحاب صغاره للمبيت معه من يوم الخميس الأول والثالث من كل شهر، ويظلوا بصحبته حتى اليوم التالى مع إلزام المستأنف بإعادة الصغيرين إلى المستأنف ضدها عقب التنفيذ .