في عام المرأة
نائب رئيس النيابة الإدارية: وزير العدل يرفض تعيين القاضيات في الوطنية للانتخابات
الخميس، 21 سبتمبر 2017 09:44 صهبة جعفر
كشفت المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كارثة تعرضت لها بعد تدخل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لدى رئاسة الهيئة لاستبعادها من عضوية الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن يحل محلها المستشار خالد يوسف إبراهيم عراق.
وأوضحت المستشار الشهاوي، أن وزير العدل تدخل لاستبعادها مبررا رغبته بالأ يتضمن تشكيل الهيئة أي من النساء وتقتصر على الذكور فقط نظرا لطبيعتها، الأمر الذي أثار استياءه خاصة أن الرئيس يكرم المرأة وجعل عام 2017 هو عامها متسائلة: فكيف لوزير العدل أن يتدخل في استبعادها.
وأضافت : في التظلم المقدم منها لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة المستشارة فريال قطب، أن وزير العدل أخطر المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الهيئة السابقة بصدور القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وأن يتم أثنين من الأعضاء لتولي عضوية الهيئة عن النيابة الإدارية، واجتمع المجلس الأعلى للهيئة في 9 أغسطس الماضي ووقع الاختيار بتولي عضويين أنا والمستشار محمد أبو ضيف باشا نائبي رئيس الهيئة.
وبناء عليها أرسلت المستشارة رشيدة ترشيحات النيابة لوزير العدل، وورد اتصال من المستشار وزير العدل اعترض فيه على اختيار المستشار ناديه الشهاوي، موضحة أنه لم يتم عرض الاختيارات علي رئيس الجمهورية حتى بلغت المستشارة رشيدة سن التقاعد وخلفتها المستشارة فريال.
واستكملت أنه عقب تولي رئاسة الهيئة للمستشارة فريال اجتمع المجلس الأعلى للهيئة لتجديد الاختيارات والتي استقرت علي اختيار كل من المستشارين خالد يوسف عراق ومحمد أبو ضيف باشا وهما ذات الاختيارات التي طلبها وزير العدل، الأمر الذي يوصم الاختيارات الجديدة بالبطلان والمخالفة للدستور أولا لتدخل وزير العدل بالمخالفة القانون الذي عقد الاختصاص في الاختيار لكل مجلس هيئة قضائية علي أن يتم إرسالها فيما بعد لوزير العدل.
ونصت المادة (5) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات - على أن: "يشكَّل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، ومن غير أعضاء هذه المجالس وعلى ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.