«التعليم» تكشف قائمة المحظورات بالمدارس الخاصة

الخميس، 14 سبتمبر 2017 06:14 م
«التعليم» تكشف قائمة المحظورات بالمدارس الخاصة
طارق شوقى- وزير التربية والتعليم
ريم محمود

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أصدرت تعميما لكافة المديريات التعليمية؛ للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014، الصادر بشأن التعليم الخاص.

وأضاف خيري، في بيان أصدره اليوم الخميس، إنه ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية، وتوفير كافة السبل لحل وتذليل كافة العقبات، وتيسيرا على أولياء الأمور.

وأوضح متحدث التعليم، أن المادة تتضمن: عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية، إلى جانب عدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أوالاشتراك فى بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الامناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.

وأعلن خيري، أنه قد تم التأكيد أيضًا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (36) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات السيارة؛ حيث لا يتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد قيام المدرسة بتقديم طلب للإدارة التعليمية، ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة.

وأكمل: «بالإضافة لهذا أكد خيرى على أنه تم الإشارة إلى تطبيق القرار الوزارى (42) لسنة 2015  الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام؛ بقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق