قانون البنوك الجديد.. مشروع «المركزي» تحت القبة قريبًا ويركز على توسيع الرقابة على شركات الصرافة وتحويل الأموال
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017 12:55 م
أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب فى 5 أكتوبر المقبل، لتبدأ مناقشة عشرات القوانين الهامة والتى تعطلت كثيرًا عن دور البرلمان وإدراجها فى جداول أعمال اللجان والجلسات العامة، ومن أبرز هذه القوانين مشروع قانون البنوك الذي يسعي من خلاله البنك المركزي برئاسة طارق عامر، إلى توسيع عملياته الرقابية على تداول النقد فى البنوك شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
وشدد مشروع القانون من العقوبات على بعض المخالفات التى تتعلق بعمل قيادات البنوك فى منح الأقارب من الدرجة الأولى والثانية أى تمويل من البنك الذى يتولون فيه المنصب، كذلك مخالفة الجمع بين منصبين أو أكثر في بنكين منفصلين من الخاضعين لإشراف البنك المركزى.
كذلك يقترح مشروع القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها في ذلك، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة، وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها فإن لم تُضبط حُكم بغرامه إضافية تعادل قيمتها.
كما يلزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وقد ضاعف القانون الجديد، رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفًا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
وتنص المادة رقم 130 على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفي هذه الحالة تسري على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. كما تسري على البنك قواعد التملك لحصص رؤوس أموال البنوك الواردة في هذا القانون. ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأس ماله.
وتتضمن المادة رقم 131 على أن لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية الرأسمالية لبنوك القطاع العام، ويؤول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها، وذلك بعد اقتصطاع ما يتقرر تكوينه من احيتاطيات أو احتجازه من أرباح أو زيادة فى رأس المال.
بينما تنص المادة رقم 132 عل أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين. ويسري الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.