بعد قرار وزير التموين.. لائحة جزاءات المخابز المخالفة وفقا للمنظومة الجديدة

الأحد، 10 سبتمبر 2017 03:00 م
بعد قرار وزير التموين.. لائحة جزاءات المخابز المخالفة وفقا للمنظومة الجديدة
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
محمد محسوب

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنوعد عقد المخابز والتى تنص على:

- يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولاً مسئولية شخصية عن استخدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن .

-  يقوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.

- يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أيه أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها وفقاً للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ  

- يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت إنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين.

- يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة .

- لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافة الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبه تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبر وكذا معاينه المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة .

- يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد واثبات الحالة المحررة في هذا الشأن، وتعتبر تلك المحاضر حجة على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش .

 ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد فانه في حالة ارتكاب الطرف الثالث او من يؤول اليه ملكية المخبز او مديره المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية  :

- في  حالة قيام صاحب المخبز أو احد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم، وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى .

- استخدام ماكينة صرف الخبز بالمخبز في صرف سلع غير الخبز المدعم.

- يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور .

وفي حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه او الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة وإثبات وجود مبيعات على هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز.

- يتم استرداد قيمة أي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.

وفي حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية.

- يتم إيقاف المخبز لمدة ستة اشهر مع مراجعة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف

- وفي حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة، وفي حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن.

- إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى اقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها ( 500 ) خمسمائة جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة .

- إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها ( 1000 ) ألف جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة.

- إنتاج خبز ناقص الوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حساب مقدار النقص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم أنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.

وفي حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صرف كميات خبز أقل من الذي تم أثباته بموجب بون الصرف .

- يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعف العقوبة .

وفي حالة التوقف بدون أذن رسمي وبدون عذر قهري :

- يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز، وفي حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعة مبيعات المخبز خلال فترة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين

 وفي حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي .

- في حالة التعدي وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

- في حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاجب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار      

وفي حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة

- فى حالة إنتاج المخبز خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية ( غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها ( 500 ) جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة