في 21 ألف كلمة.. النص الكامل لطعن أبو تريكة على إدراجه بـ«الكيانات الارهابية»
الإثنين، 17 يوليو 2017 12:37 م
حصلت «صوت الأمة» على النص الكامل لمذكرة الطعن المقدمة من محمد عثمان المحامى، إلى محكمة النقض، لإلغاء الحكم الصادر ضد محمد أبو تريكة لاعب المنتخب المصرى والنادى الأهلى السابق، بادراجه و 1500 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك فى آخر أيام تسليم الطعون فى الكيانات الإرهابية عقب مرور 60 يوم.
أسـباب الطعـن على القرار الصادر فى العريضة رقم 5 لسنه 2017 عرائض كيانات أرهابية، عن محمد محمد محمد أبو تريكة، المتهم رقم " 1220" ، ضد النيابة العامة طعنا على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة – الدائرة السادسة شمال في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنه 2014 حصر امن دولة عليا والصادر بجلسه 12/1/2017 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية " ملحق للجريدة الرسمية " بالعدد 114 تابع – السنة 190 ه - الصادر في يوم الخميس 21 شعبان سنة 1438 ه الموافق 18 مايو 2017 م. والقاضي منطوقه: أولا: إدراج جماعة الاخوان المسلمين علي قائمة الكيانات الإرهابية، ثانيا: إدراج أسماء المتهمين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة علي قائمة الارهابين علي ذمة القضية 653 لسنة 2014.
وتضمن الطعن عدة أسباب منها: « مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويله، حيث أنه بمطالعه مدونات القرار الطعين يتبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة أمن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما ورد بمدونات القرار (بالصفحات 33 ،34،35،36) بان النيابة العامة قدمت للمحكمة المستندات المؤيدة لطلب الإدراج.
وبمطالعه جميع الأوراق المقدمة من نيابة امن الدولة العليا يتبين خلوها جميعاً من اسم الطاعن ( محمد محمد محمد أبو تريكة ) والثابت بهذه الأوراق أنه لم يصدر ضده حكم قضائي ولم تشمله التحقيقات واوامر الاحاله (المرفقة بالأوراق) ، ولم يرد اسمه في أيا من الأوراق القضائية المقدمه كمستندات من نيابة امن الدولة لمحكمة الادراج ، او حتي تحريات الامن الوطني المرفقة بالاوراق والمؤرخه 22/12/2016 والتي استندت اليها الدائرة السادسة جنايات القاهرة في اصدار قرارها الطعين ، عدا كشف بالأسماء تم إعداده بمعرفة اللجنة صاحبة البلاغ وإعتنقته النيابة العامة وتقدمت به إلى محكمة الإدراج . ومن ثم فإن جميع الأوراق والمستندات قد خلت من اسمه ولم تجري معه او تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه فانه والحال في ذلك يكون القرار قد أصابه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً .
ويُفهم من النص أنه إشترط أن تكون التحقيقات والمستندات متلازمتان مرتبطتان لا تنفك احدهما عن الأخرى، وان تخلف شرط أيا منهما (التحقيقات والمستندات) يعد مخالفه لصحيح القانون ويعيب القرار ويستوجب بطلانه، إذ لو كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عنيت باستخلاص صحيح الواقعة وتبيُنَها من الأوراق لتأكد لها يقينا بان الطاعن لم يرد اسمه في أياً من تلك المستندات ، وكذا لم يختصم في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ... ولم يُحكم عليه بثمة شئ فيها ... وأن جميع المستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين لا تربطه ثمة علاقة أو صلة من أي نوع بأي منهم ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل او مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون.
وكشف الطعن عن خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما اذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات حيث أشار القرار الطعين للتمويل ولم يورد أين وكيف ومتى تم هذا التمويل ، ولم يورد وجه استدلاله علي ذلك وردد ما جاء بمذكرة النيابة وتحريات المباحث ، وكذا خلا طلب الادراج من تحقيقات قضائية تخص الطالب ، او آجريت معه ، أو ما يفيد ذلك حال ، أو قبل تقديم طلب الإدراج للمحكمة المختصة، ومــــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــم فأن طلب الإدراج إفتقد أحد أهم شروط تقديمة وإتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها ... الإجراءات الاحترازية، حيث نصت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 علي أن : ويقدم طلب الادراج من النائب العام الي الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب .
ومن مفهوم هذه الفقرة يتضح أنه لا يجوز إصدار تدابير إحترازية ، أو إجراءات وقائية إلا بوجود تحقيق قضائي يجرى ( مع الطاعن ) يتم فيه إستدعاءه ، وإستجوابه ، وبمواجهته بما تحت يد سلطة التحقيق من أدلة ، وأقوال ، وقرائن ، بحضور محاميه وتمكينه من الدفاع عن نفسه عملاً بنص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية . وبامعان النظر في القرار الطعين وما سطرته المحكمة في مدونات حكمها ، ومن مستندات مقدمه إليها من النيابة العامة ، يتبين خلو طلب الادراج من ثمه تحقيقات أجريت مع الطاعن ..... مما يبطل القرار الطعين وجميع الإجراءات الاحترازية باعتبارها اجراء وقائي لحين انتهاء التحقيقات.
وأضاف الطعن السبب الثانى متمثلاَ فى في التسبيب والفساد في الاستدلال الوجه الأول :القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات وبيان تاريخ تقديم طلب الإدراج للمحكمة مصدرة القرار الطعين، حيث إنه من المقرر أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية من أهم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة ، بإعتبار التسبيب أهم مظاهر قيام القاضي بما عليه من واجب ، للتدقيق والتمحيص ، وإمعان النظر ، وصولاً الي الحقيقة التي يعلنها القاضي في حكمه ، وبسلامه التسبيب والتزامه صحيح القانون ، تسَلم الأحكام القضائية من مظنة التحكُم والهوىَّ والإستبداد.
فلهذه الأسباب يلتمس الطاعن :-
أولاً : القضاء بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد المقرر قانونا ..
ثانياً: تحديد اقرب جلسة لنظر الشق العاجل ، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع .
ثالثاً : وفي الموضوع : بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره . مع رفع أسم الطاعن من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
رابعاً : احتياطياً : بنقض القرار واحالة القضية الى محكمه استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايره.
اقرأ أيضا :
قضية أبو تريكة.. ننشر أول طعن للإخوان على الإدارج بقوائم الكيانات الإرهابية