تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربي
الجمعة، 07 يوليو 2017 12:42 ص
يلجأ بعض المواطنين إلى سرقة التيار الكهربي للهروب من دفع الفواتير المرتفعة، بإدخال الكهرباء إلى المنزل دون تركيب عداد، أو إعاقة عمل شركة الكهرباء في الاجراءات من أجل تركيب عداد شخصي للمنزل، فتخسر الدولة ملايين الجنيهات، وعلى الرغمن من أن نسبة سرقة التيار الكهربي لا تتجاوز 15% من قيمة ما تستهلكه مصر إلا إنها تعُد نسبة كبيرة للغاية، ولكن المكافحة مستمرة.
وأقرت الحكومة فى 2015 المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.
وتشن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات موجه ومدروسة؛ لتحقيق أكبر منع من تلك الجريمة وذلك حفاظًا على أموال الدولة عبر ضبط سارقى التيار الكهربي سواء من كبار المشتركين أو من أصحاب المبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية أو أصحاب المقاهى والكافيهات الغير مرخصة، فضلاً عن حالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.