تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي المحرمة شرعا
الخميس، 01 يونيو 2017 09:00 م
«سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً».. هكذا حاولت دار الإفتاء أن تمنع المصريين من سرقة الكهرباء سواء في الشوارع أو المنازل باعتبار أن الكهرباء تعد من أموال الدولة وسرقتها تستوجب العقاب واالتحريم ولكن لا أذن تسمع ولا مواطن يستجيب فما زالت سرقة التيار الكهربائي مستمرة رغم كل محاولات الدولة لتجرمها واعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف وتعوق الترشح للانتخابات وغيرها من الحقوق السياسية وقد حدد القانون عقوبة سرقة التيار وغلظها ونعرض في السطور القادمة نصوص القانون في تجريم سرقة الكهرباء.
وعن العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.
أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوباتويتشكل الركن المادي في جريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع وهو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته
جريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تنقسم إلي ثلاث حالات:
الأولي: استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل، الثانية: اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهرباء، الثالثة: اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.
وتتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن حصر صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي
ومنها سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر وتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدى الحالتين
الحالة الأولى: الاستيلاء على التيار الكهربائي من الموصل العمومي للتيار ،سواء كان داخل العقار أو خارجه، وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الموصل مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية
الحالة الثانية: الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا في ريف مصر وصعيده
سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد:
في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.
تعطيل العداد عن أداء وظيفته ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي.
وتعطيل العداد الكهربائي نوعان، تعطيل كلي عن أداء وظيفته، أو تعطيل جزئي، ويقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك، المتهم، بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف.
أما التعطيل الجزئي يتحقق بقيام المتهم بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.
أما سرقة التيار الكهربائي في الشارع وتعليق الزينات فقد حددها القانون وصرح بمناسبات معينة لتعليق الزينات وعدم تجاوزها
فالزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء وحدد القانون تعليق الزينات في المولد النبوي الشريف سبعة أيام والأعياد القومية يوم واحتفالات الافتتاح يوما واحد والأفراح يومين والمآتم بيوم واحد والحج 3 آيام مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية في شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها في حدود 40 وات ويتم تحصيل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه، ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها في حالة توصيل الزينة بدون عداد.
اقرأ أيضا:
حكم بعدم الاختصاص بفرض الحراسة على اتحاد الأطباء العرب