الإدارية العليا: لأصحاب المعاشات النقابية أحقية عن مدة إجازة رعاية الوالدين

الإثنين، 12 يونيو 2017 04:35 م
الإدارية العليا: لأصحاب المعاشات النقابية أحقية عن مدة إجازة رعاية الوالدين
المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة
أحمد سامي - هبة جعفر

أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانوني عن أحقية أصحاب المعاشات فى المعاش النقابي، عن مدة أجازة رعاية الوالدين، أو أية أجازة أخرى ينص عليها القانون، مثل أجازات رعاية الطفل والوضع، ومرافقة الزوج تأسيسا على أن اساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة وهذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى , وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية في المعاش النقابى عن مدة اجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على اجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم في احتسابها ضمن مدد المعاش النقابي وأنه يشترط للمحامى الحر ممارسة المهنة فعلاً لصرف المعاش النقابى فلا يتركها أو يمتهن غيرها.
 
وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضري المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من  15/4/1992 حتى 16/10/1993 في فترة استحقاقها للمعاش النقابي ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت النقابة المصروفات.
 
قالت المحكمة أن للمحامي الحق في معاش كامل شريطة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين علي ألا تزيد علي أربع سنوات ، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً ، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها طبقاً لأحكام القانون. وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية ، إنما ينصرف إلى المحامي الذي يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة ، وقد حرص المشرع في كل نصوص القانون المشار إليه ،على أن يظل المحامي ممتهناً المهنة بصورة حقيقية وواقعية ، دون أن يتحلل منها في أي وقت من الأوقات تاركاً إياها أو ممتهناً بغيرها.
       
وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامي الإدارات القانونية  فالأمر مختلف ؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو في حكم الموظفين ، وترتيبا على ذلك فإن المحامي بالإدارات القانونية  خلال الاجازة الخاصة  يعتبر شاغلاً لوظيفته ، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدماً مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية ، ولذا فإن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته ، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها .
 
 وأوضحت المحكمة  أن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها المحامي بالادارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية  تدخل في مفهوم ممارسة  المحاماة ممارسة فعليه تفعيلاً لمبدأ وحدة المشروعية في التنظيم القانوني الواحد ، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق في الحصول على الاجازة سبباً في إهدار حقه  في احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابي ، فضلاً عن إنه لا يجوز اسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا ، بأن تكون تارة  مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفي  ، ولا تعد تارة آخري مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابي .
 
 وأنتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18/7/1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963 ، وبتاريخ 11/5/1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام ، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية ،  ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 26/2/1968 ، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على اجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993  ، وبتاريخ  18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية ، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابي عن فترة الاجازة لرعاية والدها  إلا أنها رفضت , وهذه الاجازة  كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية ، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش ،ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفاً يكون مخالفاً للقانون .
 
أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على احالتها للمعاش من 18/7/2001  حتى 31/12/2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة في فترة استحقاقها للمعاش النقابي ، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة  ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقاً وصحيح القانون .
 
 
 
 
اقرأ ايضا

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة