اليوم..الحكم في عدم دستورية تمييز القضاة والضباط بنادي الصيد
السبت، 03 يونيو 2017 04:53 صهبة جعفر
تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد والتى تطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية
اختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثنى القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين.
وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم فى الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامى المدعى بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بعدم دستورية نص المادة.