الحكم في الطعن على مواد قانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة النقض اليوم
الجمعة، 02 يونيو 2017 11:04 م
تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادتين 327 و398 من قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
وذكرت المحكمة فى بيان لها، أن الطعن المحجوز للحكم مقيد برقم 40 لسنة 30، ومقام من يسرى محمد رمضان.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 327 على أن للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم.
بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 398 على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
اقرأ أيضا: