ستة مبادئ أقرتها محكمة القضاء الإداري للحصول علي الجنسية المصرية
الإثنين، 29 مايو 2017 07:30 صكتب - أحمد سامي
أرست محاكم مجلس الدولة سواء القضاء الإداري أو الإدارية العليا العديد من المبادئ الهامة كشروط لمنح الجنسية المصرية في ضوء المواد القانونية التي استحدثها المشرع بعضها للمساواة بين الرجل والمرأة, من خلال منح الجنسية المصرية لابناء السيدات المتزوجين من أجانب والبعض الآخر جاء في إطار منح الجنسية لغير المصريين وفقا للشروط التي وضعها القانون.
المبدأ الأول:المحكمة الإدارية العليا ألغت قرار وزارة الداخلية برفض منح الجنسية المصرية لسيدة مصية متزوجة من عراقي وشيدت المحكمة قضائها علي "عدم التميز بين الرجل والمرأة حيث أن المشرع إقرارًا منه للمساواة بين الأب والأم وعدم التمييز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء، فقد قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية، دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده.
المبدأ الثاني : أرست المحكمة مبدأ هاما في حق الفلسطيني بالحصول علي الجنسية المصرية وذلك من خلال إن قانون الجنسية المصري، قرر حكمًا عامًا ولم يستثني المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سندًا لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطيني من حقه في التمتع بالجنسية المصرية
المبدأ الثالث : أن القانون جاء عامًا بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب، ودون أية استثناءات على هذا الأصل العام ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب عربى من أحكامه لما أعوزه النص على ذلك صراحة في صلب هذا القانون.
المبدأ الرابع رخص القانون لكل من ولد لآم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.
المبدأ الخامس أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التي يحمل جنسيتها ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطنى الدولة متمتعًا بالحقوق متحملًا بالالتزامات وفقًا لأحكام القانون، والبين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالى أنها ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالى فنظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية، ولم يفوض المشرع في تنظيمها، وجعلها حقًا دستوريًا لمن يولد لأب مصرى أو لآم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط إكتساب الجنسية المصرية (التجنس)، وبهذه المثابة فإن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصرى إستنادًا إلى معيار حق الدم من جهة الأب.
المبدأ السادس: أنه بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضًا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون في 15 - 7 - 2004 متمتعًا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصرى الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004