الخولي: قطع العضو الذكري للمتحرش عقوبة فرعونية قديمة

الأحد، 14 مايو 2017 02:57 م
الخولي: قطع العضو الذكري للمتحرش عقوبة فرعونية قديمة
طارق الخولي عضو مجلس النواب
كتبت- أمل غريب

أصبح استخدام ألفاظ بزيئة من قبيل «هاتي بوسة يا بت». ببجاحة فجة، دليلا على أن أخلاق المجتمع تسير نحو الأسوء، فبعد أن كان أقصى ما يستطيع الشاب أن يقوم به للفت نظر الفتاة، هو أن «يصفر» خلفها، أو يبدأ سيلا من الكلمات الرقيقة على مسامعها، إلا أن الوضع تغير وحلت الألفاظ المسيئة محل كلمات الغزل العفيف، وتطور الأمر ليصل إلى حد التحرش الجنسي، بالألفاظ الجنسية الصريحة، ويعتدي عليها في الشارع، حتى كاد المجتمع أن يصاب بالــ«سعار الجنسي»، في غيبة من قانون عقوبات يردع المتحرشين عن فعلتهم، وفي غيبة القوانين الصارمة، انتشرت جرائم الاعتداء الجنسي وتعددت حالات الإغتصاب على الأسوياء وذوي الإعاقة على حد سواء، فــــ«من أمن العقاب أساء الأدب».

وقال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، و أمين سر لجنة العلاقات الخارجية « التحرش الجنسي هو الجريمة الأكثر قبحا في أي مجتمع ، وباتت تهدد الأمن والسلم العام لمجتمعن، فسارت تتآكل معها كل قيم وأخلاقيات ومبادئ عرفها الشارع المصري عبر العصور، حيث لم يعرف المصريون هذه الجريمة بهذه الفاجعة وبداية تحولها لظاهرة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضي، فقد عرف المصري القديم القوانين الوضعية والتزم بها فكانت الأداة المحركة للمجتمع ومن خلالها ظل ميزان العدل مرفوعا، فخاف الناس من مغبة العقوبات الصارمة التي تمارس على مرتكب الفعل المخالف».

وتابع: ظهرت في بعض البرديات الفرعونية القديمة، القوانين التي أقرها المصري القديم في حالة الزنا والشروع فيه، وكان المتحرش يحاسب كالزاني حيث وصلت العقوبة للإعدام حرقا، بالإضافة إلى أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع العضو التناسلي، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها، أما في العصر الحديث لم تعرف مصر ظاهرة التحرش إلا فى العقود الأخيرة، مشيرا أنه على الرغم من ندرة نسب المتحرشين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وما يسبقه في العصر الملكي، إلا أنه إذا ظهرت بعض الحالات فكان يتم إلقاء القبض على المتحرشين وحلق شعرهم و إدخالهم في وحدات عسكرية كتدريب إلزامي .

وأكد الخولي، أن المجتمع شهد تدهورا أخلاقيا على مدار الثلاث عقود الماضية، حيث تفشت ظاهرة التحرش مع انتشار التدين الظاهري الذي جاء لنا مع بعض المصريون العائدون من سنوات العمل في دول الجوار، حتى تحولت احتفالات الأعياد لمواسم ومهرجانات للتحرش الجماعي، فكان أول قانون رسمي وضع في مواجهت هذه الظاهرة  في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.

كما تقدمت النائبة كارولين ماهر، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بالعنف الجنسي وهتك العرض، والذي يقدم رؤية شاملة عن الجرائم الجنسية ويفرق بين التحرش والاعتداء أو هتك العرض والاغتصاب، كما  يقترح بابا منفصلا في قانون العقوبات تحت عنوان «الجرائم الجنسية»، ويطالب أن تكون هناك مساواة في الحماية القانونية لكل من الإناث والذكور، فلا تكون الجرائم الجنسية موجهه ضد الأنثى فقط بل لذوي الإعاقة والأطفال دون السن 18، وكذلك تغليظ عقوبة جريمة التحرش فيما يخص عقوبة الغرامة، وأيضاً تعديل مفهوم أوسع لتعريف جريمة التحرش الجنسي، إلى جانب استحداث مادة خاصة بتعريفات للتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب طبقاً للمفاهيم الدولية المستخدمة الآن.

وأكدت عضوة مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدمت به تضمن التخلي عن العقوبات البدنية لأخف الجرائم وهي جريمة التحرش الجنسي، في سبيل مضاعفة وتغليظ العقوبات السالبة للحرية في حالة العودة للفعل مرة أخرى، وذلك حتى لا تصبح العقوبات السالبة للحرية وسيلة لتعريض الأشخاص من غير ذوي السوابق إلى التعامل مع ذوي السوابق ومعتادي الإجرام، ولفتت إلى أن اختلاط في السجون بين معتادي الإجرام وغير معتادي الإجرام يؤدي إلى نتيجة عكسية وتخريج مجرمين عتاة، إضافة إلى رفع العبء عن ميزانية الدولة.

يذكر أن النائب طارق الخولي، تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها فى المواد 306 مكرراً (أ) و 306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج)، لمواجه جريمة التحرش بذوي الإعاقة، حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته في درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة فى الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه ، وقد تم إحالة مشروع القانون المقدم من رئيس المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير عنه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق