الفتوى والتشريع: لا يحق لرؤساء الشركات الحصول على مقابل رصيد الإجازات
الأربعاء، 22 مارس 2017 04:19 م
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بعدم أحقية رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات المساهمة في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتهم بهذه الشركات.
وأسست الفتوى على أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا تطبق بشأنهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالشركة، وإنما تقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين، وتطبق هذه النتيجة أيضا على عضو مجلس الإدارة المنتدب الذي لا يعدو أن يكون وكيلا عن مجلس الإدارة في مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له، وأن الحق في الحصول على الإجازة «الاعتيادية»، وفق لائحة نظام العاملين بالشركات المشار إليها مقررًا للعاملين بها دون غيرهم ممن لا يتوفر فيهم هذا الوصف.
وكانت مكافأة نهاية الخدمة بحسبانها إحدى نظم إثابة العاملين الذين تربطهم بالشركة علاقة عمل، ويقتضي صرفها وجود علاقة وظيفية بين العامل وجهة عمله ثم انتهاء هذه العلاقة وتحقق الشروط الموجبة للصرف، وهو الأمر الذي لا يتوفر بشأن العضو المنتدب لشركة المساهمة.