إحالة دعوى قرار ترخيص الأراضي الزراعية للمفوضين
الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:40 ص
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد وزير الزراعة، التي يطالب خلالها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفوري على الأراضي الزراعية للمفوضين.
وقالت الدعوى رقم 12168 لسنة 71 قضائية، إن وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفوري للبناء على الأراضي الزراعية في أربع حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مباني ومنشآت على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضي الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.
وأضافت الدعوى، أن أول هذه الحالات هي كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهي إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التي يرخص لها بالبناء على الأراضي الزراعية هي كل من يريد إقامة أسواق للماشية، بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة هي الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعي بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو متر.
وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار يثير الريبة والشك، وتثار حوله علامات الاستفهام الكثيرة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هناك عدم دستورية في هذا القرار لمخالفته للقانون رقم 53 لسنة 1966، خاصة أن هذا القانون في مادته 151 حظر ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة، كما يحظر ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وأشارت الدعوى إلى أنه بمقتضى هذا الحظر يمتنع أيا من أولائك الخاضعين لحظر تبوير أو التحديد السابق ارتكاب أي عمل أو امتناع يؤدي إلى تبوير الأرض أو نقص الخصوبة، وكذلك الامتناع عن الأفعال التي تؤدي إلى التبوير أو المساس بخصوبتها، وهي كثيرة ولا تقع تحت حصر محدد، وفرض القانون في مواده 151، و155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 عقوبة جنائية في حالة ارتكاب مثل هذه الجريمة، ومن المعروف أن الأراضي الزراعية تعد أحد أهم الموارد الاقتصادية الزراعية في توفير الغذاء وهذه الأراضي تعاني من مشكلة التعدي المستمر وتحويلها من الاستخدام الزراعي إلى استخدامات أخرى غير زراعية.