6 زيادات بأجر القطاع الخاص في 4 سنوات والحكومة تنصف العمالة المؤقتة
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:55 ص![6 زيادات بأجر القطاع الخاص في 4 سنوات والحكومة تنصف العمالة المؤقتة 6 زيادات بأجر القطاع الخاص في 4 سنوات والحكومة تنصف العمالة المؤقتة](https://img.soutalomma.com/Large/20180623090251251.jpg)
قرر المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، وتُعد تلك الزيادة هى السادسة التى يقرها المجلس خلال الخمس سنوات الأخيرة، منذ إقراره لأول مرة فى يناير 2022، حيث ارتفع لـ 2400 يناير 2022، ثم ارتفع لـ 2700 يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى فى يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وتم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه فى يناير الماضى 2024، ثم إلى 6000 آلاف جنيه مايو الماضى 2024، رفعه لـ 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، والأخيرة بزيادته إلى 7000 جنيه.
وتضمن القرار لأول مرة، وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد فى قانون العمل، وذلك بخلاف إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأمينى وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ومن جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل، أن هذا القرار يأتى تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم فى تحسين دخل العامل وضمان حقوقه فى ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دورى إلى مديريات العمل فى جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه فى المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
فيما أشاد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص بقرارات المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مشيرا إلى أن المجلس القومى للأجور استجاب لمطالب العاملين بالقطاع الخاص وتم ترجمتها إلى قرارات تحمى حقوق العمال فى القطاع الخاص سواء العمالة الدائمة بزيادة الحد الأدنى لمبلغ قيمته 7000 جنيه وكذلك علاوة قيمته 250 جنيه، وكذلك إنصاف العمالة المؤقتة بتحديد حد أدنى للأجور 28 جنيها فى الساعة .
وأوضح رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، أن هذا القرار يضمن حق العامل المؤقت فى أجر لا يقل عن 28 جنيها فى الساعة، مشيرا إلى أن هذا النظام لم يكن متبعا فى تحديد أجور العمالة المؤقتة النى تستعين بها المنشأت الإقتصادية لإنجاز العديد من المهمات بداخل هذه المنشآت، ونوه إلى أنه فى الماضي، كان يتم منح أجر العامل المؤقت بطريقة عرفية بين صاحب العامل والعامل، و ذلك وفقا لطبيعة العمل، لافتا إلى أن كل طبيعة عمل تختلف غيرها وبناء عليه يتم تحديد أجر العامل، مؤكدا أن قرار المجلس القومى للأجور فى هذا الشأن سيضمن حق العامل في،كل ساعة يعمل بها، وهو ما سيترتب عليه من آثار إيجابية على عملية الإنتاج، لأن العامل سيزيد من جهوده لرفع مستوى الإنتاج لأنه يكسب من خلال هذا النظام .
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين فى القطاع الخاص أن قرار المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وفقًا للقرار حيث أن الحد الأدنى للأجور يعنى أن العاملين بنظام العمل المؤقت يجب أن يحصلوا على أجر لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة. و هذا هو الحد الأدنى الذى يجب أن يتقاضاه العامل، ولا يجوز لأى صاحب عمل أن يدفع أقل من ذلك. وكذلك صافى الأجر، أن المبلغ المذكور هو الأجر الصافى الذى يحصل عليه العامل بعد خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية وأى استقطاعات أخرى.، لافتا إلى أن العمل المؤقت (الجزئي) يشير إلى العاملين الذين يعملون لعدد ساعات محددة فى اليوم أو الأسبوع، وليس بدوام كامل.
وذكر أن هذا القرار يطبق على العاملين الذين ينطبق عليهم تعريف العمل المؤقت أو الجزئى وفقًا لقانون العمل، وأشار إلى أن هذا القرار يعتبر هامًا لأنه يضمن حقوق العاملين بنظام العمل المؤقت، ويحميهم من الاستغلال، ويحسن من مستوى معيشتهم. كما أنه يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فى الأجور.