«مين بيحب مصر» تعرض «محاسبة المحافظين» على «النواب»

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 12:16 م
«مين بيحب مصر» تعرض «محاسبة المحافظين» على «النواب»
ّأية عزت

قال المستشار السيد الجمصي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحملة «مين بيحب مصر»، إن الحملة ستعرض قانون محاسبة المحافظين على مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، وكانت اللجنة التشريعية بحملة «مين بيحب مصر» انتهت من إعداد قانون اقتراح مشروع بقانون لمحاسبة المحافظين.

وأضاف الجمصي: «ملامح القانون جاءت على أن وظيفة المحافظ في جمهورية مصر العربية من أهم وأخطر الوظائف، وهي شرف لمن يتولاها ولا تقل أهميتها عن وظيفة رئيس الجمهورية فهي صورة مصغرة من منصب الرئيس ويعتبر المحافظ في نطاق محافظته هو العقل الذي يفكر به رئيس الجمهورية واليد التنفيذية له، لهذا يجب إن يكون المحافظ على علم يقيني بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه ولابد وأن يعرف ما علية من إلتزامات وأن تكون سياسته داخل حدود محافظته جزء من السياسة العامة للدولة.

وأوضح الجمصي، أن القانون الجديد المقترح من الحملة ينص على ضرورة إنشاء الأمانة العامة لمجلس المحافظين منفصلة عن رئيس مجلس الوزراء وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية، ويكون الأمين العام لمجلس المحافظين مساعدًا للرئيس لشئون المحافظات وبدرجة نائب رئيس مجلس وزراء، وتكون وظيفته الإشراف على أعمال المحافظين من حيث الإنجازات وأوجه القصور فيما يتعلق بعمل المحافظ وإعداد تقرير مفصل بذلك وعرضه شهريًا على رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى التنسيق بين الحكومة المركزية والمحافظات والرئاسة.

وتابع الجمصي، تتكون الأمانة العامة لمجلس المحافظين من رئيس يختاره رئيس الجمهورية ويختاره البرلمان في حال انعقاده، وتقسم المحافظات من حيث الأنشطة والموارد الخاصة بكل محافظة إلى أربع مجموعات " محافظات سياحية، محافظات صناعية، محافظات زراعية، محافظات تجارية "، ويتم تعيين نائب الأمين العام مجلس المحافظين لكل مجموعة تكون مهمته تنمية الأنشطة تبعا للمواراد التى تتميز بها كل محافظة.

وشدد الجمصي، على مطالبة الحملة بضرورة إنشاء نيابة مختصة بكل محافظة يكون مقرها عاصمة المحافظة وتكون وظيفتها التحقيق في البلاغات المقدمة ضد المحافظين والسكرتير العام للمحافظة والسكرتارية المساعدين ورؤساء المدن والأحياء واتخاذ شؤونها فيها وفي حالة التأكد من عدم صحة البلاغ أو كديته يعاقب الشاكي بالغرامة التي لا تقل على ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه.

وقال الجمصي، أن القانون ينص على أنه يلتزم كل محافظ بتقديم برنامج مكتوب إلى السيد رئيس الجمهورية وذلك خلال مدة أقصاها شهرًا من تاريخ تعيينه ويتضمن هذا البرنامج حلولًا للمشاكل التي تعانى منها المحافظة التي تتبعه كما يتضمن أيضا الآليات التى قام بها المحافظ لتنمية موارد محافظتة وتنفيذ الخطط المرتبطة بالتطوير بجانب الموارد المخصصة من الموازانه العامة، وفي نهاية فترة ولايته تتم محاسبته على ما تم إنجازه من البرنامج الذي قدمه وما لم يتم انجازه.

وتابع الجمصي، أنه وفقا لهذا القانون المقترح يتعهد كل محافظ في نطاق محافظته بالمحافظة على الرقعة الزراعية ويعمل على زيادتها ويلتزم بالإزالة الفورية لجميع المنشات والمباني التي تقام على الأرض الزراعية ويلتزم بإعادة الأرض التي تمت عليها المخالفة إلى حالتها الزراعية وذلك على نفقة المخالف وفي حالة تقاعس المحافظ عن حماية الرقعة الزراعية داخل نطاق محافظته ويعاقب على ذلك بتهمة التقاعس في العمل والإهمال.


وأوضح الجمصي، أنه بالنسبة للعشوائيات وفقا للقانون المقترح فإن كل محافظ داخل نطاق محافظته يتعهد بعدم زيادة المناطق العشوائية والعمل على القضاء عليها وفي حالة زيادة العشوائيات داخل نطاق محافظته وخلال مدة ولايته يعاقب بعزله من وظيفته والتحقيق معه من قبل النيابة المختصة واتخاذ شؤونها تجاهه ومعاقبته طبقا لنصوص قانون العقوبات.

وتابع رئيس اللجنة القانونية بقوله، يعاقب المحافظ اذا أخل خللًا جسيما بواجبات وظيفته أو أساء إستعمال سلطاته أو أساء معاملة المواطنين أو تعمد التدليس على رئيس الجمهورية فيما تم من انجازات داخل نطاق محافظته أو قدم مشاريع وهمية هدفها الإثارة الإعلامية مع صعوبة تنفيذها على أرض الواقع ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأضاف الجمصي، أن الحملة طالبت من خلال القانون المقترح بتوسيع صلاحيات المحافظ حيث يكون له سلطة رئيس الجمهورية في الأعمال التنفيذية والمتابعة والجزاءات ومعاقبة المقصرين داخل إطار محافظته، مشيرًا إلى، أن القانون المقترح يتضمن إلغاء وزارة التنمية المحلية (الحكم المحلى) وتوزيع صلاحياتها على الأمانة العامة لمجلس المحافظين.

نص القانون المقترح
مادة (1)
إنشاء الإمانة العامة لمجلس المحافظين منفصلة عن رئيس مجلس الوزراء ويتبع مباشرة رئاسة الجمهورية ويكون الأمين العام لمجلس المحافظين مساعدا للرئيس لشئون المحافظات وبدرجة نائب رئيس مجلس وزراء تكون وظيفته الاشراف على إعمال المحافظين من حيث الانجازات أوجه القصور فيما يتعلق بعمل المحافظ واعداد تقرير مفصل بذلك وعرضة شهريا على رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى التنسيق بين الحكومة المركزية والمحافظات والرئاسة.
مادة (2)
تتكون الأمانة العامة لمجلس المحافظين من رئيس يختاره رئيس الجمهورية ويختاره البرلمان في حال انعقاده
مادة (3)
تقسم المحافظات من حيث الأنشطة المشهور بها كل محافظة إلى 4 مجموعات
محافظات سياحية
محافظات صناعية
محافظات زراعية
محافظات تجارية
ويتم تعيين نائب الأمين العام مجلس المحافظين لكل مجموعة تكون مهمته تنمية الأنشطة التي تتميز بها مجموعته
مادة (4)
إنشاء نيابة مختصة بكل محافظة يكون مقرها عاصمة المحافظة وتكون وظيفتها التحقيق في البلاغات المقدمة ضد المحافظين والسكرتير العام للمحافظة والسكرتارية المساعدين ورؤساء المدن والأحياء واتخاذ شئونها فيها وفي حالة التأكد من عدم صحة البلاغ أو كيديته يعاقب الشاكي بالغرامة التي لا تقل على ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
مادة (5)
يلتزم كل محافظ بتقديم برنامج مكتوب إلى السيد رئيس الجمهورية وذلك خلال مدة أقصاها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق