«الإفتاء» توضح حكم الانتفاع بالأرض المرهونة

الخميس، 24 نوفمبر 2016 03:33 م
«الإفتاء» توضح حكم الانتفاع بالأرض المرهونة
حسن الخطيب

ذكرت دار الإفتاء أن انتفاع الدائن بالأرض المرهونة من أكل أموال الناس «لا يجوز».

وأوضحت الدار في سؤال عن مدى مشروعية انتفاع الدائن بالأرض المرهونة في مقابل مبلغٍ اقترضَه منه صاحبُ الأرض إلى أن يتم السداد، أنه لا يجوز للمُرتَهِن استخدام العين المرهونة إلا إذا دفع قيمة المنفعة التي يحصِّلها.

وبينت أن في مخالفة ذلك يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وكان من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا وهو رِبًا. وإذا تأخر المدين في سداد الدَّيْنِ، فليس للمرتهن إلا أن يبيع مِن الأرض ما يستوفي به الدَّيْنَ، أو يُمهله إلى وقت اليسر، أو يتصدق عليه بإسقاط الدَّيْنِ.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق