مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة مرتكبي جريمة ختان الإناث
الأربعاء، 31 أغسطس 2016 04:57 م
وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والنائبة نادية هنري وعشر عدد الأعضاء فى ذات الموضوع.
وقال النائب أحمد الشريف مقرر الموضوع إن مشروع القانون متعلق بتغليظ العقوبة على مرتكب جريمة ختان الإناث، موضحا أن هذه العملية تسبب خطورة على حياة الإناث ولتحقيق الردع الخاص لمن يقوم بهذا الفعل جاء تعديل مشروع القانون.
وأضاف الشريف أن التعديل ينص على عدم إجراء أى بتر لأى جزء من جسد الإنثى مالم يقر بذلك الطبيب المختص، مشيرا إلى أن المشروع قصد تشديد العقوبة إذا ترتب على هذا الفعل إصابة الأنثى بعاهة مستديمة أو وفاتها.
وأوضح أن قسم التشريع بوزارة العدل ارتأى وجوب أخذ رأي المجلس القومى للمرأة وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجع الأساسى للعلوم الشرعية.
وقال الشريف إن اللجنة وافقت على المشروع، وأوصت الحكومة والمجالس المتخصصة المهتمة بالمرأة والطفلة بتوعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من خطورة هذا الفعل، وما يسببه من أثار سيئة قد تؤدي إلى وفاة الإناث.
وأكد النواب المتحدثون أن المرأة المصرية في حاجة إلى رعايتها وحمايتها والحفاظ على حقوقها.. وأوضحوا أن هذا الإجراء يتم دون مبرر طبي ويتم بشكل واضح في 27 دولة أفريقية ولايتم في معظم الدول الإسلامية.
وأضاف النواب أن ما يحدث في هذا الإطار يعد جريمة واضحة المعالم.. مشيرين إلى أن عددا كبيرا من نساء مصر جرت لهن هذه العملية وفقدن الإحساس.. وطالبوا بتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة خاصة إذا كانوا أطباء.
وتضمن المشروع تعديل المادة 242 مكررا من قانون العقوبات حيث نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لإنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
كما تضمن المشروع إضافة مادة برقم (242) مكررا تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
وعقب الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية، موضحا أن هذا المشروع لم يحال إلى اللجنة رغم أنه داخل في اختصاصها .. وقال إننى تقدمت بطلب إلى الأمين العام بذلك، إلا أنه قال إن الموضوع متعلق بالعقوبات فتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. مضيفا أن دار الإفتاء المصرية أبدت رأيها في هذا الموضوع عدة مرات وأقرت منعه تماما.
ورد الدكتور علي عبد العال بأن مشروع القانون متعلق بالعقوبات دون النظر بإطلاق مسمى عليه بأنه قانون لختان الإناث وبالتالي فهو اختصاص أصيل للجنة الدستورية.
وقالت الدكتور مايسة محمد شوقى نائبة وزير الصحة إنه لايوجد فى مناهج كليات الطب فى العالم شيء اسمه ختان لأنثى، وبالتالي إذا كان من يجريها فهو إثم سواء كان طبيبا أو ممرضة أو غيرهم.
وأضاف أن من يتعرضن للختان هن الأطفال ومنهم من يتوفى من الخوف قبل إجراء هذه العملية والتي تسبب ضررا نفسيا كبيرا على من تجرى لهن.
وأكدت النائبة الدكتورة أمنة نصير أن ربط هذه القضية بالإسلام فهو جهل وجهالة، ولايجب أيضا ربطها بشرف المرأة، مطالبة باحترام المراة .