عقوبات متشددة وسجن المتلاعبين.. قانون الكهرباء الجديد يواجه بحزم سرقات التيار
الإثنين، 25 نوفمبر 2024 02:04 م
نتظر شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، البدء فى تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء بالمادة 70 و71 الخاصة بتطبيق عقوبة سرقات التيار الكهربائى بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وذلك بعد اقرارها من قبل مجلس النواب والبدء في التطبيق الفورى للحفاظ على حق الدولة فى الحصول على مستحقاتها المالية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اللجنة القانونية بالوزارة برئاسة المستشار القانونى أمجد السعيد أجرت تعديلات على قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائى وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كاشفاً أن هذه التعديلات ستلعب دورا هاما فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية والحفاظ على حق الدولة ووقف التعدى على الشبكة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء شملت تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، موضحاً أن العقوبة ستصل للحبس فى حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
وأشار المصدر، إلى أنه لأول مرة ينص قانون الكهرباء على معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل فى حالة تورطهم فى عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم فى القضاء على كل أشكال الفساد والتلاعب بحق الدولة فى الحصول على قيمة الطاقة المباعة.
وتابع المصدر أن تعديل المادة 70 نصها الجديد أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضى المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائى فتكون العقوبة السجن.
و شدد المصدر على أن القانون الجديد للكهرباء ينص على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائى ومحاسبة أى موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى، مضيفاً أن القانون يلزم موظفى شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
وكشف المصدر أنه فى جميع حالات التصالح المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، وفى جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح فى حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
و أكد المصدر أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودى بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والاراضى الزراعية وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المبانى سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
و قال المصدر أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب فى انقطاعات وخاصة بالمناطق التى يكثر فيها نسب السرقات.
ويرى المصدر أن تطبيق العقوبات الجديدة بقانون الكهرباء ستساهم فى رضع المخالفين خاصة وأن الغرامة المالية تصل إلى مليون جنيه والحبس فى حالة التكرار، موكداً أنه بعد إقرار القانون سيتم تشكيل لجان عليا بالشركة القابضة لكهرباء مصر لمراقبة تنفيذ العقوبات الجديدة.