«الاستثمار العقاري»: قانون اتحاد المطورين يهدف لحماية المشتري

الأحد، 31 يناير 2016 12:15 م
«الاستثمار العقاري»: قانون اتحاد المطورين يهدف لحماية المشتري

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، "إن الهدف الرئيسي من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين هو حماية المشتري العقاري، من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية لدعم المنافسة الحرة والعمل على تطوير الأساليب".

وتابع بدر الدين، في بيان للشعبة اليوم، "أن الشعبة تقدمت بالقانون إلى وزير الإسكان ونتطلع إلى سرعة إبداء رأى الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يعرض القانون على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين قبل العرض على مجلس النواب لإقراره".

وأوضح أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث أن المطور هو من يقوم بترخيص الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمباني أما عمليات التشغيل فهي من اختصاص المستثمر.

وأشار إلى أن القانون تضمن بند للفصل في التظلمات المقدمة من الأعضاء حيث يتم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات من قرارات طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب بالإضافة إلى الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

وأضاف أنه يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحديد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن، كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثنان من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير أو خرج على مقتضى الواجب في الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية.

وأوضح أن هيئة التأديب يجوز لها إصدار العقوبات الآتية وهى الإنذار أو الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري، أو الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة، أو توقيع غرامات مالية مشيرًا إلى أن قرارات الهيئة نهائية ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله.
ولفت إلى أن القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد وهى اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة، واشتراك سنوي بحد أقصى 50 ألف جنيه ويتم تحديده وفقًا للائحة التنفيذية لكل فئة من فئات تصنيف المطور.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ورئيس لجنة الإعلام، إن الشعبة حرصت في مشروع القانون على وضع شروط للقيد لتضمن دخول المطورين الجادين حيث وضعت شرط القبول كمطور بأن يكون المطوَر قد قام بتنمية مساحة فدانين أو 10 الآف متر مباني كحد أدنى.

وأوضح شكري أن الضوابط التي حددها القانون على نشاط الشركات والمطورين أعضاء الاتحاد ستسهم في رفع مستوى القطاع حيث سيتم رفع المطور من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة القانونية إذا توقف العضو نهائيًا عن ممارسة المهنة، ويمكن إعادة العضو إذا استعاد مباشرة نشاطه وقدم طلبا جديدا، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 الآف جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه كل من باشر أو تعاقد على أعمال تطوير مساحة ارض تزيد عن فدانين أو إجمالي مساحة بنائية تزيد عن 10 آلاف متر دون أن يقيد في الاتحاد، ويعد باطلا كل عقد يبرم بالمخالفة لأحكام تلك المادة وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان، مؤكدا على أنه سيتم طرحه عبر وسائل الإعلام المختلفة للنقاش بعد موافقة مجلس الوزراء والإسكان وقبل طرحه على مجلس النواب حتى يكون قد اقترب من صورته النهائية.

وفى السياق ذاته قال المهندس فتح الله فوزي، عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مشروع القانون سيسهم في تنظيم القطاع وحل العديد من مشكلات السوق في السنوات الماضية والعمل على دفع الاستثمارات وتحفيز الشركات الجادة.

وأضاف فوزي أن القانون يهدف بالأساس إلى حماية العميل العقاري والحفاظ على حقوقه حيث سيتضمن القانون إنشاء صندوق لتأمين المخاطر، وتلتزم الشركة من خلاله بدفع نسبة للصندوق من المقدمات المحصلة وذلك لتأمين العملاء في حال تعثر الشركة أو عدم قدرتها على استكمال المشروع حيث يتولى الصندوق في تلك الحالة رد المبالغ المدفوعة بالكامل إلى العميل.

وأكد فوزي على مساهمة ذلك المقترح في تنظيم القطاع والحد من انتشار الشركات غير الجادة والتغلب على مخاطرة عمليات الشراء على "الماكيت" للوحدات تحت الإنشاء.
ومن جانبه قال المهندس عادل لطفي، عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس اللجنة القانونية بالشعبة ورئيس مجلس العقار المصري، إن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تنظيم السوق وتم دراسته بدقة من قبل أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار للخروج ببنود تضمن دفع القطاع وتحقيق المستهدف كما تم توكيل مكتب "سرى الدين للاستشارات القانونية" لدراسة القانون وصياغته وعقدت جلسات مكثفة مع كل الجهات لمناقشة بنود القانون وإبداء الملاحظات.

وأشار لطفي إلى أنه تم الخروج ببنود قانون تلاءم احتياجات السوق وتتفق مع مطالب العاملين بالقطاع وتسهم في حماية العميل العقاري مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح جميع البنود وآلية تطبيقها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق