الإفتاء تجيب.. ما حكم اتفاق شريكين في مصنع على أخذ كل منهما الربح سنة دون الآخر؟
الأربعاء، 14 فبراير 2024 10:39 صمنال القاضي
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم توارد الشريكين على الربح بحيث يأخذ كل واحد منهما الربح سنة دون الآخر؟ حيث ورثتُ أنا وأخي مصنعًا من أبي، وقد اتفقنا على أنْ يتولى كلُّ واحد منَّا هذا المصنع سنة، على أنْ تكون أرباح هذا المصنع للقائم عليه (صاحب النوبة) في هذه السَّنَة، فهل هذا يجوز شرعًا؟.
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: يجوز شرعًا اتفاق الشريكين في الملكية الشائعة بينهما (المصنع في مسألتنا) على أن يقوم كلُّ واحدٍ منهما مناوبةً لمدة سَنَة مع تخصيص الأرباح المعتادة طول هذه السَّنَة لصاحب النَّوبَة، ويغتفر تفاوت الربح في المناوبات بينهما ما داما قد اتفقَا وتراضيَا على بذل الانتفاع وإباحة نصيبِ كلٍّ منهما للآخر ومَنْح ربحه له في مدة نوبته، على أن يُراعى قيام صاحب النوبة بما تتطلبه الآلات وأدوات التشغيل من صيانة وعناية وبحسب ما يقرره المتخصصون، وما يتفق الشريكان عليه بشأن ذلك، وأن يكون هذا الاتفاق من قبيل تنظيم الانتفاع بالمصنع -محل الملكية الشائعة- ولا يمس حالة الشيوع، وألَّا يأتي أحد الشريكَين بأمرٍ من شأنه تقييد حقوق شريكه الآخر حينما تأتي مدته في المناوبة للانتفاع.
وأوضحت، بخصوص المعاملة المسؤول عنها فإن الحكم فيها يكون أولًا، تأقيت مدة انتفاع أحد الشريكين بالمصنع لمدة سنة، هو أمرٌ جارٍ على ما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة من اشتراط تأقيت المدة الزمنية للانتفاع في المهايأة الزمانية، وذلك في حالة الكسب المعتاد لا الكسب النادر.
وأكدت: الثاني، أن تكون المهايأة في عين واحدة بالأزمنة، كدار يسكنها هذا شهرًا وهذا شهرًا، وأرض يزرعها هذا سنة وهذا سنة، وبذا فسَّر في "التوضيح" كلام ابن الحاجب فما باله اقتصر هنا على الأزمان دون الأعيان حيث قال "في زمن". قلت: ينبغي أن يُحمل كلامه على القسمين؛ لأن الزمن المعلوم لا بد منه فيهما] اهـ.